Court of Cassation, civil chamber 15/02/1996
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1996
- Date
- 15/02/1996
- President
- روجيه شدياق
- Members
- سكاف، خليل
- Source
- Lebanese University
- وصف قرار دعوة الخصوم للاستجواب ومدى قابليته للتمييز
-
وبما ان تقرير حضور الخصوم
لاستجوابهم يعود للمحكمة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وهو من
القرارات التمهيدية حسب مفهوم المادة 554 محاكمات مدنية لتناوله احد
تدابير التحقيق والاثبات وليس من القرارات المؤقتة المنصوص عنها في
المادة 555 التي تليها فلا يدخل في عداد الحالات التي يجوز فيها الطعن
في القرارات قبل الحكم الذي تنتهي المحاكمة به.
وبما ان قرار ادخال الدكتور شماعه في الدعوى لا يقبل الطعن على حدة قبل
اصدار الحكم النهائي وان البند 2 من المادة 615 محاكمات مدنية استثنى من
القاعدة العامة الحكم الذي يقضي بعدم قبول طلب تدخل او ادخال وهذا ما لا
يتوفر في القضية المبحوث فيها.