Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/02/1996

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1996

Court
تمييز مدني
Number
16/1996
Date
15/02/1996
President
روجيه شدياق
Members
سكاف، خليل
Source
Lebanese University

- وصف قرار دعوة الخصوم للاستجواب ومدى قابليته للتمييز

-

وبما ان تقرير حضور الخصوم

لاستجوابهم يعود للمحكمة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة وهو من

القرارات التمهيدية حسب مفهوم المادة 554 محاكمات مدنية لتناوله احد

تدابير التحقيق والاثبات وليس من القرارات المؤقتة المنصوص عنها في

المادة 555 التي تليها فلا يدخل في عداد الحالات التي يجوز فيها الطعن

في القرارات قبل الحكم الذي تنتهي المحاكمة به.

وبما ان قرار ادخال الدكتور شماعه في الدعوى لا يقبل الطعن على حدة قبل

اصدار الحكم النهائي وان البند 2 من المادة 615 محاكمات مدنية استثنى من

القاعدة العامة الحكم الذي يقضي بعدم قبول طلب تدخل او ادخال وهذا ما لا

يتوفر في القضية المبحوث فيها.