Court of Cassation, civil chamber 21/03/1996
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1996
- Date
- 21/03/1996
- President
- روجيه شدياق
- Members
- خليل، سكاف
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتفسير العقد لجهة الغائه
-
فبالنسبة للفرع الاول من السبب التمييزي الاول المبني على
مخالفة القانون بما ان المادة 166 موجبات وعقود تكرس مبدأ استقلالية
الارادة في ترتيب علاقات الفرقاء القانونية شرط مراعاة مبادىء النظام
العام والاداب العامة والاحكام القانونية الالزامية الا ان المميز لم
يبين كيف ان القرار الاستئنافي خالف احكام المادة 166 المذكورة مما يوجب
ادعاءاته لهذه الناحية.
وبما ان قاضي الموضوع يمارس سلطانا مطلقا في تفسير العقود ونية
المتعاقدين لا يخضع لرقابة محكمة التمييز ما دام لم يشوه مقاصد الفرقاء
او يفسد الوقائع الصريحة وهذا ما لا يدعي به المميز مما يوجب رد الفرع
الثاني من السبب التمييزي الاول.
وبما ان الالغاء الذي قضت به محكمة الاستئناف في النزاع الحاضر لم يقرر
تطبيقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 241 موجبات وعقود الخاصة
بالالغاء الحكمي والتي تشترط لتحقيقه دون واسطة القضاء ان يتضمن العقد
اتفاقا جرى بهذا الصدد بل جاء تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة المذكورة
اي بحكم القضاء اذا توفرت شروط الالغاء.
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من سلطان مطلق يخرج عن رقابة
المحكمة العليا طالما انها لم تشوه الوقائع. وهذا ما لا يدعي به
المميزان مسؤولية الاخلال في تنفيذ موجبات العقد مشتركة بين الفريقين.