Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1997

Court
تمييز مدني
Number
40/1997
Date
18/03/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مدى امكانية قبول البينة المعاكسة ضد الوصية كسند رسمي

-

حيث ان الوصية هي سند رسمي.

وحيث انه بمقتضى المادة 147 أم م يكون مضمون تصريحات المتعاقدين الواردة

في السند الرسمي حجة عليهم وعلى خلفائهم وتعتبر صحيحة ما لم يثبت العكس.

وحيث ان القرار المطعون فيه بأقراره مبدا قبول البينة على عكس ما ورد في

تصريح الموصى بشأن الواقع الى الايصاء عندما يدلي بعدم مشروعه لا يكون

قد خالف احكام المواد المذكورة.