Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1997

Court
تمييز مدني
Number
49/1997
Date
01/04/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة لتصحيح تاريخ ولادة المستدعي

-

بما ان

القرار المطعون فيه قد قضى بانه جرى سابقا وبموجب القرار الصادر عن

القاضي المنفرد في طرابلس تاريخ 17/11/1952 تصحيح قيد المستدعي من

3/5/1936 الى 3/6/1934 وان طلب المستدعي الحالي بارجاع قيد تاريخ ولادته

الى كان سابقا اي الى 3/05/1936 يكون بالاعتراض على القرار تاريخ

17/5/1952 اذا كان هذا القرار جاثيا او باستئنافه اذا كان صدر بالصورة

القضائية او النزاعية وذلك امام محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي وان

لا صلاحية لمحاكم بيروت للنظر بالطعن بالقرار تاريخ 17/11/1952

وبما انه ما ادلى به المستدعي في استدعاء التمييز لم يتناول بالطعن ما

قضى به القرار المطعون فيه لرد دعواه وان ما ادلى به المستدعي من ان قيد

نفوسه هو في بيروت وان الصلاحية لتصحيح القيد تكون لمحاكم بيروت لا

علاقة له بالسبب الذي اخذت به محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه

لرد الدعوى على ما جرى ايضاحه اعلاه.