Court of Cassation, civil chamber 01/04/1997
تمييز مدني حكم رقم : 49 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 49/1997
- Date
- 01/04/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة لتصحيح تاريخ ولادة المستدعي
-
بما ان
القرار المطعون فيه قد قضى بانه جرى سابقا وبموجب القرار الصادر عن
القاضي المنفرد في طرابلس تاريخ 17/11/1952 تصحيح قيد المستدعي من
3/5/1936 الى 3/6/1934 وان طلب المستدعي الحالي بارجاع قيد تاريخ ولادته
الى كان سابقا اي الى 3/05/1936 يكون بالاعتراض على القرار تاريخ
17/5/1952 اذا كان هذا القرار جاثيا او باستئنافه اذا كان صدر بالصورة
القضائية او النزاعية وذلك امام محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي وان
لا صلاحية لمحاكم بيروت للنظر بالطعن بالقرار تاريخ 17/11/1952
وبما انه ما ادلى به المستدعي في استدعاء التمييز لم يتناول بالطعن ما
قضى به القرار المطعون فيه لرد دعواه وان ما ادلى به المستدعي من ان قيد
نفوسه هو في بيروت وان الصلاحية لتصحيح القيد تكون لمحاكم بيروت لا
علاقة له بالسبب الذي اخذت به محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه
لرد الدعوى على ما جرى ايضاحه اعلاه.