Court of Cassation, civil chamber 25/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/1997
- Date
- 25/03/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مخالفة القانون لجهة الحصول على صورة ثانية مصدقة صالحة للتنفيذ
-
وعن السبب الوحيد المدلى به والمستند الى الفقرة الاولى من
المادة 708 أ.م.م
بما ان القرار المطعون فيه اعتبر انه من المسلم به قانونا انه اذا حدث
ان فقدت صورة الحكم الصالحة للتنفيذ المسلمة له فيجوز له الحصول على
صورة تنفيذ ثانية بناء على استدعاء يقدم الى المحكمة الصادر عنها الحكم
بوجه الخصم الاخر المحكوم له
وبما ان ما قالت به محكمة الاستئناف يشكل التطبيق الصحيح للمادة 565
أ.م.م