Court of Cassation, civil chamber 08/04/1997
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/1997
- Date
- 08/04/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الاساس في التثبت من صحة وجود الدين
-
بما ان
القرار المطعون فيه اشار الى المادة 866 أ.م.م للقول بانه يعود لرئيس
دائرة التنفيذ تقرير الحجز الاحتياطي حتى في الحالات التي لا يكون بيد
طالب المميز سند بالدين متى توفرت لديه اي لدى رئيس دائرة التنفيذ ادله
ترجح وجود هذا الدين
بما ان القرار المطعون فيه اشار الى المادة 868 أ.م.م للقول بان رئيس
دائرة التنفيذ ينظر في الاعتراض على قرار الحجز وفقا لاصول المتبعة امام
قضاء الامور المستعجلة
وبما ان ما اورده القرار المطعون فيه هو ما ورد حرفيا في المادتين 866
و868 أ.م.م
وبما ان ما يأخذه المستدعي يعلى القرار المطعون فيه هو ان محكمة
الاستئناف شوهت مضمون الدعوى المقدمة الى محكمة الاساس ونتيجة هذا
التشويه اعتبرت ان الدين مرجح الوجود في حين ان الدين هو منعدم الوجود
وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان محكمة الاستئناف استندت
الى عدة ادلة للقول بارجحية الدين وليس فقط على ما تضمنته الدعوى
المقدمة الى محكمة الاساس فيكون السبب المسند الى التسوية حتى في حال
صحته سببا غير منتج
وبما ان رجحية او عدم ارجحية الدين هو من الامور الواقعية المتروك
تقديرها لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذا التقدير, وان
محكمة الموضوع في القرار المطعون فيه اسندت الى احكام المادة 866 أ.م.م
للقول بارجحية الدين وفصلت بالمنازعة وفق الاصول المتبعة لدى قضاء
الامور المستعجلة, فلا يكون ثمة مخالفة لاحكام المادتين المذكورتين
وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان اعتبر ان الدين مرجح الوجود فان عليه
ان يقضي النتيجة لهذه الواقعة وكانت النتيجة بالابقاء على المميز المقرر
فيكون الادلاء بفقدان القرار المذكور للاساس القانوني هو في غير محله
القانوني