Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/06/1997

تمييز مدني حكم رقم : 85 /1997

Court
تمييز مدني
Number
85/1997
Date
24/06/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون لجهة البت بطلب عدم صفة المستدعي

-

بما ان القرار المطعون فيه بقوله ان المستدعي

ملزم بازالة الانشاءات رغم انه لم يكن هو الذي اقام الانشاءات بل المالك

السابق للقسم يكون قد اعتبر ان المستدعي ضده صفة لان يكون مدعى عليه في

الدعوى ولا يكون القرار قد اغفل مطلب المستدعي رد الدعوى عنه لعدم الصفة

ولا يكون بالتالي قد خالف احكام الفقرة الثامنة من المادة 537 أ.م.م او

الفقرة الرابعة من المادة 708 أ.م.م