Court of Cassation, civil chamber 02/07/1998
تمييز مدني حكم رقم : 68 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/1998
- Date
- 02/07/1998
- President
- سامي عون
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون باغفاله البت بوقف تنفيذ سند الدين
-
وحيث ان قرار المحكمة الاستئنافية الذي صدق
القرار الابتدائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ هو من القرارات المؤقتة
التي اعطت المادة 589/أ.م.م القاضي بالدعوى حق اتخاذها بناء لطلب احد
الخصوم وهذه القرارات هي معجلة التنفيذ بطبيعتها وبحسب مندرجاتها ويجوز
بالتالي عملا بالبند السادس من المادة 615/أ.م.م استئنافها على حدة قبل
الحكم الذي تنتهي المحاكمة به كما ان القرار الصادر بنتيجة هذا
الاستئناف يكون قابلا للتمييز عملا بالمادة 704/أ.م.م معطوفة على المادة
615 من نفس القانون قبل الحكم الذي تنتهي المحاكمة به مما يوجب رد ما
ادلى به المميز عليه لهذه الجهة.
وحيث ان السندات المطلوب تنفيذها في المعاملة التنفيذية موضوع الاعتراض
هي كشفي الحساب بالدولار والليرة اللبنانية الموقع عليها وعلى كتاب
المصادقة على رصيد الحسابين من قبل المدني الاصلي وهذه المستندات تعتبر
بمثابة سندات دين بالمعنى المقصود بالمادة 852/أ.م.م ويكون الاعتراض
عليها غير موقف للتنفيذ بموجب الفقرة الثانية من المادة المذكورة.
وحيث ان القرار الاستئنافي لا يكون استنادا الى ما تقدم قد خالف المواد
852 و871 و901 أ.م.م كما لا يكون قد خالف قاعدة تعدد النسخ الاصلية
المنصوص عليها في المادة 152/أ.م.م والمادة 363/م.ع
- الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدان التعليل بالقرار المتعلق بوقف تنفيذ سند الدين
-
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اتخذت قرارها
القاضي بتصديق القرار الابتدائي القاضي بوقف التنفيذ بموجب سلطانها
المطلق المعطى بموجب المادة 589/أ.م.م بعد ان اعتبرت ان الاسباب المدلى
من قبل الجهة المميزة لا تتسم بالجدية الكافية التي تبرر وقف التنفيذ
وحيث ان القرار المذكور قد بين الاسباب الواقعية التي استندت اليها
المحكمة الاستئنافية للتوصل الى النتيجة اتي اعتمدتها وهي اطلاعها على
كافة المستندات المتوفرة في الملف وعلى عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري
وعلى ما جاء في هذا العقد لجهة كفالة الكفيل المميز الثاني والمميز
الاول خليل زوين تجاه المصرف المميز عليه ولا سيما على ما جاء في العقد
لجهة ان الكفالة هي بالتكافل والتضامن وبدون تجزئة وغب الطلب وعلى مبلغ
الدين الجاري التنفيذ اقتضاء له وبذلك تكون المحكمة قد اعطت قرارها
الاساس القانوني كما انها بينت العلل التي اعتمدتها توصلا للنتيجة التي
توصلت اليها
وحيث ان السبب المسند على فقدان الاساس القانوني وفقدان التعليل يكون
بالتالي مستوجبا للرد.