Court of Cassation, civil chamber 24/02/1998
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1998
- Date
- 24/02/1998
- President
- سامي عون
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الاساس في التثبت من الادعاء بتزوير سندات الدين ووقف تنفيذها
-
حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب ان القرار
الاستئنافي خالف المادة 850 أ.م.م لانه لم يقرر وقف التنفيذ بالرغم من
ابراز افادة بتقديم ادعاء مباشر امام قاضي التحقيق الاول في بيروت
وحيث ان القرار المطعون فيه قد اعتبر ان هذا الادعاء لا يعتبر سببا جديا
كافيا لوقف تنفيذ السندات بمفهوم المادة 852 أ.م.م طالما لم يصدر عن
القاضي الجزائي المختص ما يثبت حصول مثل هذه الجرائم
وحيث ان الادعاء بالتزوير ليس له علاقة بالسندات موضوع التنفيذ
والاعتراض وبالتالي فان هذا الادعاء لا يشكل من هذا المنطلق, سببا جديا
لوقف التنفيذ بمفهوم المادة 852 أ.م.م المعدلة بالقانون 529/96
وحيث ان ما جاء في الفرع الاول من هذا السبب يكون بالتالي مردودا ويكون
القرار الاستئنافي فيما قضى به لهذه الناحية واقعا في موقعه القانوني من
حيث النتيجة بعد استبدال تعليل المحكمة الاستئنافية بالتعليل المبني
اعلاه
وحيث ان القرار الاستئنافي قد استند على المادة 852 أ.م.م بنصها الجديد
بعد تعديلها بالقانون 529/96 التي تنص على ان مجرد الاعتراض لا يوقف
التنفيذ في حالة سندات الدين الا انه يجوز للمحكمة ان توقف هذا التنفيذ
او ان تعلقه على كفالة اذا تبين لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية
وحيث ان استناد القرار المطعون فيه الى المادة 851 أ.م.م واقع في موقعه
القانوني لان المعاملة التنفيذية تتعلق بسندات دين
وحيث ان القرار الاستئنافي قد بين ايضا ان الاسباب والمستندات التي
يرتكز عليها المستأنف عليه (المميز) في طلبه الرامي الى وقف التنفيذ
والتي يعود الى محكمة الاساس امر تقدير وجودها وتقدير جديتها لا تبرر
وقف التنفيذ.
- شروط قبول استئناف القرارات القضائية والقرارات المعجلة التنفيذ
-
وحيث ان القرار موضوع الاستئناف هو من القرارات ذات الطابع
القضائي والتي تصدر قبل الحكم النهائي فيمكن استئنافها على حدة وفقا
للاصول النزاعية وليس كما تستأنف القرارات الرجائية وفقا للاصول التي
حددتها المادة 603 أ.م.م فيقتضي رد ما ادلى به المستأنف عليه لهذه الجهة
وحيث ان المميز يدلي من جهة ثانية ان المحكمة الاستئنافية خالفت المادة
615 البند 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية لانها قبلت استئناف قرار
فرعي بت نقطة من نقاط النزاع وكان يجب ان تقضي بعدم جواز هذا الاستئناف
الا مع الحكم النهائي
وحيث ان القرار القاضي بوقف التنفيذ المتخذ في القضية الحاضرة هو من
القرارات المؤقتة التي اعطت المادة 589/أ.م.م القاضي الناظر بالدعوى حق
اتخاذها بناء لطلب احد الخصوم والتي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر,
وهذه القرارات هي معجلة التنفيذ بطبيعتها وبحسب مندرجاتها ويجوز بالتالي
عملا بالبند السادس من المادة 615 أ.م.م (وليس البند الخامس كما ورد في
الاستدعاء التمييزي) استئنافها على حدة قبل الحكم المنهي للنزاع
- السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب اذا كان السبب يتعلق باساس النزاع المعروض على محكمة اخرى
-
وحيث ان ما يثيرة المميز
تحت هذا السبب ويزعم ان المحكمة الاستئنافية قد اغفلت البت به يتعلق
باساس النزاع وقد اعتبرت المحكمة المذكورة ان هذه الاسباب تتعرض الى
نقاط قانونية تتعلق باساس الاعتراض وهي ما زالت معروضة امام محكمة
الدرجة الاولى لفصلها فلا مجال لبحثها في هذه المرحلة والبت بها لان مثل
ذلك الامر يكون قد حرم المتقاضين من احدى درجات المحاكمة
وحيث بالتالي لا تكون المحكمة الاستئنافية قد اغفلت بحث هذه النقاط
ولكنها اعتبرتها تتعلق بالاساس الذي لا يزال معروضا امام المحكمة
الابتدائية ولم تتصدى الا مما يدخل مباشرة ضمن اطار الاستئناف وبالقدر
المفيد لفصل مسألة وقف التنفيذ
وحيث ان القرار الاستئنافي يكون واقعا في موقعه القانوني لهذه الجهة
وغير مخالف للمادتين 537 و852 أ.م.م مما يوجب رد هذا السبب