Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/01/1998

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1998

Court
تمييز مدني
Number
10/1998
Date
27/01/1998
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات العائدة للعقد التحكيمي والذي تضمن ان يكون القرار التحكيمي نافذا على اصله

-

وبما ان التشويه لا يعتد به الا اذا كان مناقضا للمعنى

الواضح والصريح لنصوص العقد, وقد نص عقد التحكيم على ان القرار التحكيمي

يجب ان يكون نافذا على اصله, وهي عبارة تفيد وجوب التنفيذ المعجل اي دون

حاجة الى تبليغ ويكتفي بابراز اصل الحكم وان القرار الاستئنافي بادراجه

الجملة القائلة: "يكون قرار التحكيم مبرما غير قابل لاي طريق من طرق

المراجعة ونافذا على اصله "والواردة في البند الثالث من العقد التحكيمي

لا يكون قد فسر الجملة على غير حقيقتها مع الاشارة ان تفسير العقود يعود

لقاضي الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز بهذا الخصوص