Court of Cassation, civil chamber 05/03/1998
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1998
- Date
- 05/03/1998
- President
- سامي عون
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا استندت المحكمة على تقارير طبية تثبت صحة الوقائع المدلى بها
-
وحيث ان
الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي من جهة اولى فقدان الاساس
القانوني لانه استند على تقرير الطبيب انطوان الرهبان الذي ليس هو
الطبيب المعالج للمميز عليها فضلا عن ان الطبيب المعالج الدكتور جوزف
خوري لم يثبت ان المميز عليها مصابة بعطل دائم
وحيث ان فقدان الاساس القانوني كما حددته الفقرة السادسة من المادة 708
أ.م.م يتحقق عندما تكون اسباب القرار الواقعية غير كافية او غير واضحة
لاسناد الحل القانوني المقرر فيه
وحيث في القضية الحاضرة فان المحكمة الاستئنافية التي صدقت الحكم
الابتدائي برمته وتبنت بالتالي كافة الاسباب والتعليلات الواردة فيه قد
بينت الاسباب الواقعية التي استندت عليها في قولها بان المميز عليها قد
اصيبت بعطل دائم بنسبة 95 في العين اليسرى الذي يوازي 25 بالمئة من كافة
قوى الجسم وذلك باستنادها الى التقرير الطبي الذي اعطاه الدكتور انطوان
الرهبان رئيس قسم الطوارىء في مستشفى البترون بموافقة واطلاع الطبيب
المعالج الاختصاص بامراض العين الدكتور جوزف خوري الذي اجرى العمليات
الجراحية للمميز عليها كما استندت الى ان الجهة لم تثبت او تبرز ما يثبت
عدم صحة مضمون التقرير المشار اليه.
وحيث ان كون الطبيب الدكتور انطوان الرهبان رئيس قسم الطوارىء في مستشفى
البترون غير اختصاصي بامراض العين لا يمس بصدقية التقرير الذي استندت
اليه المحكمة الاستئنافية طالما ان هذا التقرير قد وضع بموافقة الطبيب
الاختصاص بامراض العين الدكتور خوري كما ان هذا التقرير قد تعزز
بالتقارير الصادرة عن مستشفى البترون وعن الطبيب الاختصاصي بامراض العين
الدكتور لحود وبكافة اوراق الملف