Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/06/1998

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1998

Court
تمييز مدني
Number
54/1998
Date
11/06/1998
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لابطاله القرار التحكيمي وحرمان المدعى عليه من حق الدفاع عند النظر في موضوع النزاع

-

حيث ان المادة 801 أم م اذ تنص على انه اذا ابطلت المحكمة

المقدم اليها الطعن بطريق الابطال القرار التحكيمي فأنها تنظر في

الموضوع في حدود المهمة المعينة للحكم لا تفرض على المحكمة ان تفتح

المحاكمة وتدعو الفريقين للمناقشة بل يمكنها اذا كانت الدعوى جاهزة

للحكم ان تبت بطلب الابطال وفي الموضوع في قرار واحد.

- مخالفة القانون بعدم تضمين مذكرة التبليغ مهلة الاعتراض او مهلة المطالبة بالبطلان

-

وحيث بموجب المادة

405 أم م اذا تناول تبليغ الخصم او غيره من اصحاب العلاقة احد الاحكام

او القرارات القضائية او الرجائية فيجب ان تذكر في وثيقة التبليغ مهلة

الاعتراض او اعتراض الغير او الاستئناف او النقض.

وحيث انه يتبين من صراحة هذا النص انه عدد حصرا الحالات التي اوجب ان

تذكر مهلةالطعن في وثيقة التبليغ وان مهلة الطعن بطريق الابطال ليست ضمن

هذه الحالات.

وحيث فضلا عن ذلك فان اغفال ذكر مهلة الطعن في وثيقة التبليغ (حتى في

الحالات المعددة حصرا) لا يشكل عيبا جوهريا يؤدي الى بطلان التبليغ

طالما ان مهل الطعن محددة قانونا ويفترض ان الخصم عالم بها سيما وانه

يستعين بمحام في دعواه وفي الطعن الذي يرفعه ضد الحكم.

وحيث ان القرار الاستئنافي الذي اعتبر ان ابلاغ القرار التحكيمي

بالطريقة المبينة اعلاه متوافقا مع الاصول القانونية يكون بالتالي واقعا

في موقعه القانوني وغير مخالف للمادتين 405 و802 أم م مما يوجب رد هذا

السبب.

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات ومدى رقابة محكمة التمييز على المستندات التي اعتمدتها الهيئة التحكيمية

-

وحيث من المسلم به انه يتوجب على من يدعي تشويه مستند ان

يبرز هذا المستند او ان يحدده بوضوح مبينا مكان وجوده لكي تتمكن محكمة

التمييز من التدقيق في هذا المستند ومقارنته مع ما ورد في القرار

المطعون فيه وبيان مدى التشويه وتأثير هذا التشويه على القرار المطعون

فيه.

وحيث في القضية الحاضرة فان الجهة المميز لم تبرز المستند الذي تدعي

تشويهه ولم تحدد مكان وجوده فلا يسعها بالتالي الادلاء بتشويهه طالما

انها لم تمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها حول وجود التشويه ومدى

تأثيره على القرار المطعون.

وحيث من جهة ثانية فانه يتبين من القرار المطعون فيه ان المحكمة

الاستئنافية قد اطلعت على بيان مهمة الهيئة التحكيمية كما هي مبينة في

الصفحتين 9 و10 من القرار التحكيمي واعتبرت استنادا الى ما ورد في هذه

المهمة انه لم يرد ذكر لمسألة ملكية مجلتي الاذاعة وصوت لبنان" في هذه

المهمة.

وحيث ان ما ورد في القرار الاستئنافي يتوافق من هذه الناحية مع ما جاء

في بيان مهمة الهيئة التحكيمية الامر الذي يستبعد معه كل تشويه لهذا

البيان.

وحيث بالاضافة الى ذلك فان ما جاء من بيان الهيئة التحكيمية لهذه

الناحية لم يكن المرتكز الوحيد للقرار المطعون فيه لان المحكمة

الاستئنافية قد استندت عندما ابطلت القرار التحكيمي لهذه الجهة الى ما

ورد في اقوال ومناقشات الفريقين امامها والى النقض والتناقض في تعليل

القرار التحكيمي والى مخالفته للمبادىء القانونية خاصة مبدا حصرية مهمة

التحكيم والمبادىء التي تمنع الحكم باي موجب على شخص معنوي من فئة الغير

ضمن نطاق قضية معينة هو غير فريق فيها ولا في محاكمتها الامر الذي

يستفاد منه ان السبب المسند على التشويه لم يكن سببا منتجا لان القرار

المطعون فيه تمييزا بجد مرتكزة في اسباب قانونية اخرى.