Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1997

Court
تمييز مدني
Number
36/1997
Date
18/03/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بيان المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقع عليهما المخالفة

-

بما ان المستدعي في السببين الذين ادلى بهما وفيها ان القرار المطعون

فيه قد خالف الاصول القانونية والقانون, لم يبين النص اذ المبدأ

القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ

في تطبيقها او تفسيرها على ما اوجبت المادة 708 أ.م.م