Court of Cassation, civil chamber 18/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1997
- Date
- 18/03/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم بيان المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقع عليهما المخالفة
-
بما ان المستدعي في السببين الذين ادلى بهما وفيها ان القرار المطعون
فيه قد خالف الاصول القانونية والقانون, لم يبين النص اذ المبدأ
القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ
في تطبيقها او تفسيرها على ما اوجبت المادة 708 أ.م.م