Court of Cassation, civil chamber 26/03/1998
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/1998
- Date
- 26/03/1998
- President
- سامي عون
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة قواعد الاثبات
-
حيث ان
المميز يعيب في هذين السببين على القرار المطعون فيه انه لم يتعرض لطلبه
دعوة الفريقين للاستجواب ولطلبه تكليفه للاثبات بجميع الطرق منها البينة
الشخصية
وحيث ان الفقرة قبل الاخيرة من المادة 537 أ.م.م توجب ان يتضمن الحكم
حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك,
ومن البديهي القول ان طلبات التحقيق كالاستجواب والاثبات بالبينة
الشخصية, في غير الحالات التي يلزمها نص قانوني معين هي وسائل تحقيق بين
يدي القاضي متروك امر تقدير اللجوء اليها له وحده فليست اذا من المسائل
المطروحة التي يحتاج حلها الى اسباب قانونية ملائمة فيكون السببان
المدلى بهما هنا مردودين
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة اهمال البحث في الانذار المبلغ الى احد الخصوم
-
وحيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه
فقدان الاساس القانوني لانه ابرز انذارا موجها للخصم تبلغه احدهم
فؤاد,ژولم تنكره الجهة المميز عليها ولم تناقشه وقد صدر الحكم البدائي
دون ان يذكر الانذار وكذلك القرار الاستئنافي رغم انه تناول الامر في
الاستئناف ايضا
وحيث ان الانذار المدلى به يعود تاريخه, كما يستفاد من اقوال المميز
نفسه الى ما قبل تنازله الحاصل عن الحق والدعوى الابتدائية, موضوع
الاستئناف وهذا التنازل عن الحق والدعوى الذي جرى تدوينه في الحكم
الابتدائي وصدقه القرار الاستئنافي يشمل كافة الاجراءات القانونية
الحاصلة قبله بما فيها الانذار الذي لم يعد له مفعول وبالتالي لم يكن
للقرار الاستئنافي ان يتعرض له, فلا مجال بالتالي للقول بفقدانه الاساس
القانوني لعلة عدم تعرضه للاجراءات السابقة للتنازل ومنها الانذار فيكون
هذا السبب مردودا ايضا
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة قواعد العرض والقبول في مجال التعاقد
-
وحيث ان المادة 180 موجبات وعقود تتناول القبول الذي
سبقه عرض من اجل انشاء عقد ولا علاقة لها بسكوت من تسلم انذارا تضمن
المطالبة بحق مزعوم فهذه لا تشكل عرضا والسكوت في هذا المجال لا يمكن ان
يحمل محمل الاعتراف الضمني بالدين والقبول به الا اذا رفضته ظروف, كما
جاء في القرار المطعون فيه تدل بوضوح على ذلك والا اعتبر رفضا, فسكوت
افراد الجهة المميز ضدها لا يعتبر اثباتا لتوجب رصيد ثمن الحصة وربط
تسديد هذا الرصيد بتراجع عن الدعوى والحق لم يرد في التنازل اي اشارة
اليه, اما لجهة ان السكوت في معرض الحاجة بيان فهذه المقولة ليست قاعدة
اصولية قانونية يترتب على مخالفتها نتائج قانونية وبالتالي ليست سببا
للنقض فضلا عن انها لا تفيد الاعتراف بالدين نتيجة السكوت