Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/03/1998

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1998

Court
تمييز مدني
Number
20/1998
Date
17/03/1998
President
سامي عبدالله
Members
عبدالله، كرم
Source
Lebanese University

- شروط قبول تمييز القرارات الصادرة قبل القرار النهائي

-

وحيث ان المادة 704 محاكمات مدنية فقرتها الثانية

تنص على ان القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهي

للخصومة تقبل الطعن بطريق النقض وفقا لاحكام المادة 615

وحيث ان المادة 615 محاكمات مدنية تنص على انه لا يجوز الطعن في الاحكام

التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به ويستثنى

من ذلك... الحكم الذي يفصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته عندما

يكون معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط او الجهات الاخرى

وحيث ان المادة 570 محاكمات مدنية تنص على انه لا يجوز مباشرة التنفيذ

المعجل ان لم يكن مقررا في الحكم الا في الحالات التي يكون فيها الحكم

معجل التنفيذ بقوة القانون وتعتبر معجلة التنفيذ بقوة القانون على الاخص

القرارات الصادرة في الامور المستعجلة والقرارات او الاوامر الصادرة على

العرائض والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة او احتياطية في نطاق المحاكمة

واي حكم او قرار اخر ينص القانون على تعجيل تنفيذه

وحيث ان القرار المطعون فيه وهو يتناول فيما قضى به الحكم بعدم سقوط حق

المستأنف عادل نصر الدين (المميز ضده) بطلب الشفعة وبالتالي تمليكه

القسم الثالث من العقار رقم 218 عاليه بالشفعة مقابل الايداع الحاصل

والترخيص للمستأنف عليه (المميز)ژسامي ماضي بقبض قيمة الايداع ووضع

المادة الخامسة من القانون رقم 461/95 قيد المناقشة لجهة امكانية

التعويض على المشفوع فيه ام لا وعلى سبيل الاحتياط تعيين الخبير حسن

دكروب لانفاذ المهمة المحددة له

وحيث يتبين ان القرار المطعون فيه فصل مسألة شفعة العقار رقم 218 عاليه

ولكنه لم يقدر التنفيذ المعجل في متنه لما قضى به ولا يشكل الفصل بشفعة

العقار قرارا معجل التنفيذ بقوة القانون على نحو ما تنص عليه المادة 570

محاكمات مدنية

وحيث لا يكون القرار المطعون فيه قابلا للتمييز قبل القرار المنهى

للخصومة بشكلها النهائي فيكون استدعاء التمييز مردودا لعدم قابلية

القرار في مرحلته الحاضرة للتمييز