Court of Cassation, civil chamber 15/01/1998
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1998
- Date
- 15/01/1998
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم دفع الرسم المقرر من قبل المحكمة لجهة قبول الدعوى شكلا
-
وحيث انه خلافا لما اورده المميزون تحت
هذا السبب فان القرار الاستئنافي المطعون فيه بحث في طلبات المميزين اذ
جاء فيه:
وحيث انه بعد صدور القرار القاضي بتكليف القلم باستيفاء الرسم النسبي في
5/12/1995 ناقشت الجهة المدعية ما ورد في هذا القرار طالبة الرجوع عنه
وتكليفها بتسديد الرسم المقطوع
وحيث انها لم تبادر الى دفع هذا الرسم المقطوع تلقائيا:
وحيث انه اذا كان الرسم يتعلق بمصلحة الخزينة وبالتالي مرتبط بالنظام
العام وكانت المحكمة تملك حق اثارته عفوا لهذه العلة فانه كان يتعين على
الجهة المدعية تسديد رسما مقطوعا ورسما نسبيا وان كان مؤقتا انفاذا
للقرار التمهيدي الصادر بهذا الخصوص ابداء للجدية المفروضة بكل متقاضي
على ان يعلق تسديد الرصيد على ما قد يستجد لاحقا بهذا الخصوص
وحيث ان الاستعانة بالخبرة الفنية تخضع للرسم المقطوع لكل طلب غير معين
القيمة فيما لو جارينا الجهة المدعية في ما ادلت به
وحيث انه اذا استنكفت هذه الجهة عن تسديد اي رسم بالرغم من التكليف
الصادر عن رئيس المحكمة المراقب للقضية فان الدعوى ترد شكلا بالحالة en
1,etat بمعنى انه يعود للجهة المدعية ان تستدرك هذا النقص في شروط قبول
دعواها عن طريق تقديم دعوى تتوافر فيها شروط قبولها الشكلية ومنها تسديد
الرسوم المتوجبة عليها اعمالا لاحكام قانون الرسوم القضائية
وحيث انه من الطبيعي ان الدعوى التي يحكم بردها شكلا لا يجوز للمحكمة
التي تردها لهذه العلة ان تنظر في اية طلبات اخرى ودون ان ينسب اليها
اغفال البت باحد الطلبات فرفض سماع الدعوى يحتم عدم مناقشة اية اسباب
اخرى او مطالب او حجج يدلي بها مدعي الحق فالشكليات هنا تغلب اساس الحق
واذا ما قضت المحكمة خلاف ذلك فانها تكون قد ناقضت نفسها في هذا الخصوص
اذ انه لا يجوز الدخول الى اساس النزاع قبل توافر الشروط الشكلية كافة
لقبول الدعوى
وحيث ان القرار المطعون فيه يكون قد بحث في صورة مستفيضة بسبب عدم فصله
طلبات المدعين (المميزين) ولم يغفل الفصل بالتالي في اي من مطاليبهم
لانه انتهى الى رد الدعوى بحالتها الحاضرة شكلا لعدم تسديد الرسم
ولم يكن يتوجب عليه الدخول في اساس الطلبات منطقيا بعد النتيجة التي آل
اليها واشار بوضوح ان طلب الاستئخار غير منتج
وحيث ان المميزين لم يبينوا تحت هذا السبب اوجه المخالفة لاحكام المرسوم
4148 الذي نص في مادته الرابعة على انشاء محاكم مختصة يعود اليها البت
بشأن التوجب وكيف اخطأ القرار في التفسير
وحيث انه لا يعود فرض الرسوم القضائية او الاعفاء منها اصلا للمراسيم اذ
ان قانون الرسوم القضائية هو المعول عليه بهذا الشأن الا اذا ورد نص
قانوني مخالف ولم يدل المميزون بوجود مثل هذا النص المخالف حتى يقال ان
القرار المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تفسيره
وحيث ان الرسوم القضائية مبنية قانونا واصولا وهي مفروضة على كل
المراجعات امام القضاء
- مفعول رد الدعوى لعدم دفع الرسم لجهة وجوب البت بالطلبات المتعلقة بالاساس
-
حيث ان
المراجعة التمييزية يجب ان تنصب طعنا على الفقرة الحكمية للقرار المطعون
فيه
وحيث ان القرار المطعون فيه صدق الحكم الابتدائي المتضمن رد الدعوى
بالحالة الحاضرة
وحيث ان المميزين لم يبينوا كيف خالف القرار المطعون فيه المواد 957
و958 و959 من قانون اصول المحاكمات المدنية طالما ان الدعوى ردت لعدم
دفع الرسم ولم يكن يتوجب عليه الدخول في وصف حق المدعين المستأنفين
المميزين ولا يكون اغفل الفصل في احد الطلبات
- مفعول عدم بيان اوجه مخالفة المادة القانونية المدعى بمخالفتها
-
حيث ان المميزين لم
يبينوا كيف خالفت القرار المطعون فيه المادة 90 اصول مدنية واوجه
المخالفة لهذه المادة التي تنص
المادة 90: الغرفة الابتدائية هي المحكمة العادية ولها اختصاص عام في
القضايا المدنية والتجارية ولا يخرج عن هذا الاختصاص الا ما كان متروكا
بنص خاص الى محكمة اخرى
وحيث ان القرار المطعون فيه اشار الى المادة 90 المذكورة ثم اوضح حرفيا:
ان محكمة التوجب تعتبر قانونا ذات اختصاص ضيق لا يجوز لها ان تحل محل
المحكمة العادية اذا لم يكن التعويض صراحة مكرسا من قبل لجان التوزيع
وحيث ان القرار المطعون فيه بحث في اختصاص كل من محكمة البداية ومحكمة
التوجب على سبيل الاستفاضة لانه لاحظ: ان لجنة التوزيع الابتدائية
الاولى في منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت لم تحدد تعويضا للجهة
المستأنفة من اصل ما حددته للجهة المستأنف عليها باستثناء شركة سوليدير
وحيث ان هذا البحث الاستطرادي المستفيض لا يؤثر على النتيجة التي انتهى
اليها القرار المطعون فيه بتصديق الحكم الابتدائي الذي رد الدعوى
بحالتها الحاضرة لعدم دفع الرسم ولا تناقض في الفقرة الحكمية
وحيث ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا لاساسه القانوني كما يدلي
المميزون بفعل التناقض المزعوم ولم يبين المميزون كيف كانت اسباب القرار
المطعون فيه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني
المقرر فيه