Court of Cassation, civil chamber 31/03/1998
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1998
- Date
- 31/03/1998
- President
- حكمت هرموش
- Members
- الحجار، حدثي
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الاساس في التثبت من توقف المدين فعليا عن الدفع وبالتالي عدم ملاءته
-
حيث عملا بالمادة 734 أ م م ج
يعود لمحكمة التمييز ان تفصل مباشرة في موضوع القضية عندما تكون جاهزة
للحكم باكتمال عناصر الملف
حيث تستثير القضية مسألتين يقتضي العرض لهما تباعا تتعلق الاولى بتوجب
دين على الشركة اكيد محرر ومستحق الاداء وترتبط الثانية باستثبات حالة
توقفها من دفعه
حيث ان افتراض ملاءة المدين لا يستبعد حالة توقفه عن الدفع التي تنشأ عن
انقطاعه المادي عن ايفاء ديونه التجارية وفقدانه الائتمان
حيث يستدل من الكتب المرسلة من الشركة والشريك الى مصرف في 8/10/1993
و28/12/1993 و23/3/1994 انهما يقران بدين المصرف ويتعهدان بتسديده كاملا
ويلتمسان المعاذير لتبرير عدم ايفاء اقساطه ضمن المهلة وكانت الشركة قد
افصحت في كتابها تاريخ 17/9/1993 انه لا يمكنها دفع دين المصرف بالمعدل
الشهري المتفق عليه وقدره /5000/ د أ من غير تزويدها بتسهيلات مصرفية
تتيح لها متابعة نشاطها حتى لا ينفد ما تبقى لديها من مواد اولية وتتوقف
عن الانتاج
حيث ان وضع الشركة المبين وتعذر ايفاء دينها التجاري الاكيد والمحرر
والمستحق الاداء وغير المنازع جديا فيه رغم انذارها بدفعه منذ 8/4/1994
واتاحة الفرصة امامها مجددا لهذا الغرض بموجب الحكم الابتدائي التمهيدي
الصادر في 8/7/96 يشكلان الدليل القاطع على تردي حالتها المالية
لاستحالة مواجهة خصومها او مطلوباتها المستحقة باصولها او موجوداتها
المتوافرة فيبرم الحكم الابتدائي النهائي في اعلان افلاسها والشريك
المفوض نتيجة التوقف عن الدفع دونما حاجة لبحث سائر ما ادلي به خلاف ما
تقدم او زيادة عليه
- شروط اعتبار الدين المقيد في الحساب الجاري دينا فيه ومكتسبا صفته
-
حيث بمقتضى المادة 303 ان فقدان الدين كيانه
الذاتي عند ادخاله في الحساب الجاري ليتحول الى مجرد بند فيه ويكتسب
وصفه مرهون بصحة الدين الاصلي وترتبه لفريق في الحساب على الفريق الاخر
حيث تبريرا لاعلان افلاس شركة رخام الشرق الاوسط (الشركة) بسبب عدم
دفعها عند مطالبتها برصيده دينا مدنيا في قسم منه ادخله البنك المتحد
للاعمال (المصرف) في الحساب الجاري القائم بينهما اعتبرت محكمة
الاستئناف ان مبدأ شمولية الحساب الجاري يجعل من قيد الدين المذكور نفدة
فيه تصطبغ بطابعه التجاري لعدم التوافق على ابقائه خارج نطاق الحساب
الجاري ولعدم اعتراض الشركة عليه وفقا لاحكام المادة 305 عند تسلمها كشف
الحساب
حيث بتقريرها ذلك رغم ان جزءا من الدين المنازع فيه نشأ عن قرض منحه
المصرف للشريك المفوض في الشركة (الشريك) من اجل شراء شقة سكنية له مما
يجعله غير مترتب اصلا على الشركة ما لم يثبت التزامها به وفي حين ان
المنازعة بتوجيه وبمعدل الفائدة تخرج عن مفهوم تصحيح الاخطاء المادية
اللاحقة بديون طرفي الحساب الجاري المشمول بالمادة 305 تكون المحكمة قد
خالفت احكام المادة 303 المبينة مما يوجب نقض قرارها دونما حاجة لبحث
سائر الاسباب التمييزية
- امكانية تمييز المفلس للقرار القاضي بافلاسه بمواجهة وكيل التفليسة
-
حيث يطلب المميز عليه رد التمييز شكلا لتقديمه
مباشرة من المفلس خلافا للمادة 501/2 التي تمنعه من المداعاة امام
القضاء بغير صفة فريق متدخل في الدعاوى التي يقيمها وكيل التفليسة
لكن حيث ان منع المفلس من التقاضي منفردا منذ صدور الحكم باعلان افلاسه
لا يحرمه - قياسا على ما ورد في المادة 497 - من اهلية الطعن بالحكم
المذكور لابطاله بمواجهة وكيل التفليسة طالما انه ليس لهذا الاخير مصلحة
في زوال حكم يستمد منه ولايته فيكون التمييز المقدم ضمن المهلة من محام
وكيل والمستوفي سائر شروطه الشكلية مقبولا في الشكل ويرد الدفع المخالف
- اختصاص قاضي الاساس في التثبت من وجود دين تجاري اكيد ومستحق الاداء لاعلان افلاس التاجر
-
حيث عملا بالمادة 734
أم م ج يعود لمحكمة التمييز ان تفصل مباشرة في موضوع القضية عندما تكون
جاهزة للحكم باكتمال عناصر الملف.
حيث تستثير مسألتين يقتضي العرض لهما تباعا تتعلق الاولى بتوجب دين على
الشركة اكيد ومحرر ومستحق الاداء وترتبط الثانية باستثبات حالة توقفها
عن دفعه.
حيث يتبين من الاوراق ان المصرف عمد في 11/12/1992 الى قيد القرض البالغ
اربعين الف د أ الممنوح للشريك في الخانة المدينة من حساب الشركة الجاري
المفتوح لديه وعاد في 12/12/1992 واخرج هذا المبلغ بتسجيله في الخانة
الدائنة للحساب لقاء توقيع الشريك لامره ستة سندات بكامل قيمته اجال
استحقاقها تتراوح ما بين شباط وتموز 1993 احتسبت فائدتها وبلغ مقدار كل
واحد منها 68 , 6666 د أ وقد اعيد قيد كل من هذه السندات بتاريخ
استحقاقه في الخانة المدينة لحساب الشركة ثم اخرجت قيمتها البالغة
اربعين الف د أ ثانية بتسجيلها في الخانة الدائنة للحساب بتاريخ
2/9/1993 وتحويلها الى الخانة المدينة لحساب جار فتح تخصيصا للشريك وبعد
ترحيل مبلغ القرض نهائيا بلغ رصيد حساب الشركة للمدين في
23/2/1994/41504.65/د أ وقد صار اعلان افلاسها والشريك لاحجامها عن دفعه
حيث كان ورد في كتاب 17/9/93 المرسل من الشركة الى المصرف على ورقة
بعنوانها انه تم الاتفاق على تحويل جزء من دينها الى حساب جديد يفتح
لهذه الغاية باسم الشريك - كمخرج يتيح الطلب من مجلس الادارة تزويدها
بالاعتمادات اللازمة لاستيراد المواد الاولية الضرورية لبعث نشاطها
وتمكينها من دفع دين المصرف لان جزءا كبيرا من رأسمالها التشغيلي قد دفع
من اجل شراء الشقة وفي ذلك دليل على التزام الشركة مبلغ القرض وموافقتها
على تسجيله في حسابها الجاري تأكد بكتاب الشريك تاريخ 11/10/1993 المرسل
الى المصرف وفيه ان الغاية من فتح حساب بأسمه وتسجيل جزء من حساب الشركة
عليه لم يعمل بها من جانب الادارة مما حمله على طلب اغلاق الحساب
المذكور لانه لم يعد هناك ما يبرره واعادة تسجيل المبلغ حيث كان وكانت
الشركة قد طلبت فتح حساب بأسم الشريك في 30/8/93
حيث ان التزام الشركة قرض الشريك وادخاله في حسابها التجاري يضفي عليه
الصفة التجارية لهذا الحساب ويرتب حكما على كل من الدفعات الممثلة له
عملا بالمادة 302 فائدة لمصلحة المصرف يكون لها صفه الاصل التجارية
حيث عند تبلغها كشف حسابها الموقوف في 15/10/1993 وقد بلغ رصيده المدين
40393.05 د أ بعد تنزيل مبلغ القرض منه تعهدت الشركة بتخفيض المبلغ
المذكور الى 35000 د أ قبل نهاية العام مما يفيد تسليمها بصحة نفداته
وما يترتب عليها من فائدة وعمولات نص عليها الاتفاق الموقع من الطرفين
(المادة 3 من الفصل 2) ذلك ان طلبها اعادة النظر بالفائدة المسجلة
اعتبارا من 1/4/1993 لا يلزم المصرف بتغيير معدل الفائدة المتفق عليه
وان حساب الفائدة ب14
والعمولة ب 1.5
لا يسري الا من تاريخ 22/10/1993 كما ورد في اسفل الكشف
حيث تبين للخبير المكلف ان نسبة العمولة ومعدلات الفوائد التي اعتمدها
المصرف المتراوحة بين 14 و20
وطريقة احتسابها قد جرت بحسب الاصول المعمول بها مصرفيا وان الشريك
وافق على مضمون كشف المصرف المتعلق بحساب الشركة لديه ولم يعترض الا على
تسجيل الفوائد في ذلك الحساب على مبلغ القرض دون ترحيلها معه الى حسابه
الشخصي وهو اعتراض غير مسوغ كما سبقت الاشارة اليه
حيث ان تسجيل تحفظ على صورة الكشف المبلغ من الشركة مع الانذار في
8/4/94 لا ينطوي على موقف ارادي جازم يمكن صاحبه من ان يلغي بالانفراد
موافقته السابقة على حساب الشركة لدى المصرف
حيث ان تنزيل الفائدة المترتبة على السند الاول رقم 6/1 بقيمة 6666.68 د
أ المدفوع في شباط 93 كما يستدل من الترميز العائد له في الحساب ومن
تسليم اصله الى الشريك ليس من شأنه ان يبدل جوهريا في دين الشركة البالغ
رصيده بحسب كشف حسابها 41504.65 د أ في 23/2/94 ومثله اجراء المقاصة
بينه وبين دينها على المصرف البالغ /58425/ ل ل كما يتحصل من رصيد كشف
حساب الشركة بالعملة اللبنانية الموقوف في 13/5/94 فترد لعدم جديتها
منازعة الشركة في الدين التجاري الاكيد المحرر والمستحق عليها لمصلحة
المصرف ويبرم الحكم الابتدائي التمهيدي فيما خلص اليه لهذه الجهة