Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/11/1998

تمييز مدني حكم رقم : 142 /1998

Court
تمييز مدني
Number
142/1998
Date
17/11/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تمييز القرار الاستئنافي الفاصل في اتعاب المحاماة

-

وبما ان ما يجري تنفيذه هو اتفاقية باتعاب محاماة.

وبما ان المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تنص على ان محكمة

الاستئناف تفصل بقضايا الاتعاب وبالاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق

الخطي بقرار مبرم لا يقبل اي طريق من طرق الطعن.

وبما انه اذا كان القرار النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة

بالاعتراض على تنفيذ اتفاق قضى باتعاب المحاماة لا يقبل اي طريق من طرق

الطعن, فلا يقبل القرار التمهيدي الصادر قبل القرار النهائي اي طريق من

طرق الطعن لذلك.