Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/10/1998

تمييز مدني حكم رقم : 125 /1998

Court
تمييز مدني
Number
125/1998
Date
19/10/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

وبما ان

القرار يكون فاقدا الاساس القانوني عندما تكون اسبابه الواقعية غير

كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر منه.

وبما ان القرار المطعون فيه استثبت من ان الملكية تعود للمستدعى ضدها

وحدها.وان لا حقوق للمستدعين او مورثهم على العقار ثم رتب على هذه

الوقائع المثبتة الحل الذي انتهى اليه وهو ان اقامة انشاءات على العقار

من غير المالك يشكل تعديا على حقوق الملكية, فيكون السبب المبني على

فقدان الاساس القانوني مستوجب الرد.

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-

وبما ان

المستدعين وقد ادلوا بتشويه بعض المستندات لم يبينوا كيف ان القرار شوه

هذه المستندات وان القرار بعدم اخذه بمضمون بعض المستندات كافادة مختار

او خلافه لا يشكل تشويها لهذه المستندات وان السبب المبني على التشويه

تسبب للنقض يكون مستوجبا الرد.