Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/08/1998

تمييز مدني حكم رقم : 119 /1998

Court
تمييز مدني
Number
119/1998
Date
18/08/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- امكانية ممارسة كل مالك لحقه في المحافظة على الاجزاء المشتركة في البناء

-

وحيث ان المميز ادلى تحت هذا السبب بان نظام

الملكية المشتركة يخول الجمعية العمومية وحدها الادعاء وبشخص مديرها.

والدعوى ليست مقدمة من الجمعية مالكين انتفاء صفة المدعين بذلك.

وحيث ان القرار المميز قد اجاب على هذا الدفع معتبرا ان وجود جمعية

للمالكين لا يحول دون ممارسة كل من المالكين لحقه في المحافظة على

الاجزاء المشتركة في البناء في حال لم تقم الجمعية باتخاذ الاجراءات

اللازمة للمحافظة على الاجزاء المشتركة.