Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/1998

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1998

Court
تمييز مدني
Number
3/1998
Date
24/02/1998
President
حكمت هرموش
Members
حدثي، حجار
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تمييز القرار الاستئنافي الذي قضى برد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي

-

حيث ان القرار الاستئنافي بالرد الجزئي لطلب وقف تنفيذ

الحكم الابتدائي المعجل التنفيذ الى حين صدور قرار نهائي في الاساس هو

من القرارات الفاصلة في احد تفرعات النزاع وذات الطابع المؤقت لاقتصارها

على فترة المحاكمة فيكون قابلا للتمييز على حدة قبل القرار المهني

الخصومة عملا بالمادة 704/2 أم.م.ج.

- في امكانية ايداع استدعاءات النقض قلم محكمة التمييز مباشرة

-

حيث يجوز

تقديم استدعاء النقض بأيداعه مباشرة قلم محكمة التمييز وفقا للمادة 717

أم.م.ج. الذي يشمل نصها العام القرارات القضائية والرجائية على السواء.

وبوروده ضمن المهلة مستوفيا سائر شروطه الشكلية يقتضي قبوله شكلا.

- مدى اختصاص محكمة الاستئناف لجهة وقف تنفيذ الاحكام القضائية التي تصدر عن محاكم الدرجة الاولى

-

حيث يعيب المميز على القرار المطعون فيه (استئناف

لبنان الشمالي - غ4 تايخ 6/1/1998) انه قضى برد طلبه وقف تنفيذ رفع

الحجز الاحتياطي عن الباخرة "رضا" لعلة ان امد توقيفها قد طال ويخشى ان

يتفاقم الضرر الناشىء عنه من جراء طول النزاع من غير ان يبين بالتفصيل

وقائع وظروف ومراحل المنازعة وقد اتى بتعليل غير ملائم يوازي فقدان

التعليل لان الضرر لا يبرر رفع الحجز دون كفالة مخالف بالتالي المادة

537 أم.م. وافتقد الاساس القانوني كما خالف المادة 577 أم.م. التي لا

تسمح بتجزئة وقف التنفيذ المادة 572 أم.م. المعول عليها بهذا الغرض وهي

تتعلق فقط بالحكم بالتنفيذ المعجل وليس بوقفه. ووجه المخالفة ان ابقاء

الحجز على العقارات يرجح فسخ الحكم الابتدائي مما كان يوجب ابقاءه كذلك

على الباخرة.

لكن حيث يعود لقضاة الدرجة الثانية ان يقدروا ملاءمة التنفيذ المعجل

لاجراء اتخذ او لحكم اصدر بداية من اجل وقفه كليا وبحجة اولى جزئيا اذا

تبين لهم ان النتائج المترتبة على ذاك التنفيذ المعجل تفوق الحد المعقول

بالنظر لظروف القضية ومن غير ان يأخذوا بالاعتبار جدية الاسباب

الاستئنافية في ترجيحها فسخ الحكم الابتدائي وهي حالة مستقلة لتقرير وقف

التنفيذ نصت عليها كذلك المادة 577 أم.م.ج.

وحيث يستفاد من القرار الاستئنافي وجود دين للمستأنف (المميز) السيد ملن

اقترن بحجز احتياطي في 10/6/1996 على عقارات وسفينة تعود ملكيتها للجهة

المستأنف عليها (المميز عليها) السادة يمق وضبيبان. وقد صدر حكم ابتدائي

معجل التنفيذ برفع الحجز عن تلك الاموال. فاعتبرت محكمة الاستئناف بما

لها من سلطة مطلقة في التقدير ان هذا التدبير يبرره بالنسبة للباخرة

الضرر الناشىء عن اطالة امد توقيفها وتفاقمه في حال مواصلته الى حين فصل

النزاع فردت طلب وقف تنفيذه فيما اوقفت تنفيذ رفع الحجز عن العقارات

الشائعة - التي لم تثبت الجهة المستأنفة ضآلة قيمتها - من اجل ان تعجل

النتائج المترتبة على التنفيذ معقولة بحسب ظروف القضية. فتكون - وبصرف

النظر عن السبب المستفيض المستمد من المادة 572 أم.م. - قد راعت احكام

المادة 577 أم.م. ولم يخل قرارها من تعليل يتعلق بموضوع النزاع وقد اسند

الى اساس قانوني صحيح مما يوجب رد اسباب المخالفة.