Court of Cassation, civil chamber 09/11/1998
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/1998
- Date
- 09/11/1998
- President
- منير حنين
- Members
- متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، الرياشي، بو علوان
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز في القرارات الصادرة عن المحاكم المذهبية والمحاكم الشرعية
-
بما انه اذا كان القضاء الشرعي - ومنه القضاء
المذهبي الدرزي - يشكل جزءا من تنظيمات الدولة القضائية, فان هذا لا
يعني حكما ان القرارات الصادرة عن القضاء الشرعي تخضع لنفس الاصول التي
تخضع لها القرارات الصادرة عن القضاء العدلي
وبما انه اذا كانت المادة 704 أ.م.م قد نصت على ان جميع القرارات
الاستئنافية الصادرة عن المحاكم العدلية - باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص
- تخضع للطعن امام محكمة التمييز فان المادة 95 أ.م.م من ناحية مقابلة
اخضعت القرارات الصادرة عن القضاء الشرعي او القضاء الروحي لاحكام
مختلفة, فيكون ما ادلت به المعترضة في الطلب الاستطرادي وهو اعتبار
الاسباب المدلى بها اسبابا تمييزية ونقض القرار المطعون فيه على هذا
الاساس مستوجبا الرد
وبما ان المادة 95 أ.م.م حصرت باثنين اسباب الطعن بالقرارات الصادرة عن
المحاكم الطائفية:
1- مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام
2- عدم الصلاحية
وبما ان لا خلاف على ان المسألة الارثية لدى الطائفة الدرزية هي من
صلاحية المحاكم المذهبية الدرزية ولم تدل المعترضة في كل حال بعدم
صلاحية المحاكم المذكورة
وبما ان
- التشويه
- وعدم وجود الاساس القانوني
- واغفال البت باحد المطالب
- عدم تتويج الحكم بعبارة "باسم الشعب اللبناني" او "باسم الله الرحمن
الرحيم" اذا كانت تصلح كاسباب للنقض امام محكمة التمييز, فانها لا تنطوي
على مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام