Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/1998

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1998

Court
تمييز مدني
Number
10/1998
Date
25/02/1998
President
منير حنين
Members
هرموش، متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، الرياشي
Source
Lebanese University

- اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطعن بالقرارات الصادرة عن المحاكم المذهبية والشرعية

-

بما ان المعترض في السببين اللذين ادلى بهما لم يطعن بالقرار

المعترض عليه لجهة مخالفته صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام, وان

السببين المدلى بهما يمكن ان يكونا من اسباب النقض التي نصت عليها

المادة 708 أ.م.م الا انهما ليسا من الاسباب التي نصت عليها الفقرة

الرابعة من المادة 95 أ.م.م والتي وحدها تعطي الهيئة العامة لمحكمة

التمييز صلاحية ابطال القرارات والاحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية

والشرعية

وبما ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز - كما اوضحت في اكثر من قرار صادر

عنها - ليست مرجعا تمييزيا للاحكام والقرارات الصادرة عن المراجع

المذكورة

وبما ان الاعتراض لا يكون في محله القانوني

- المطالبة بالتعويض نتيجة اساءة استعمال الادعاء

-

وبما ان المعترض بادلائه باسباب

دون ان تكون لها مقوماتها الصحيحة كان سيء النية فيتعين تغريمه والزامه

بالعطل والضرر لصالح المعترض عليه سندا لاحكام المادتين 10 و11 أ.م.م