Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/1998

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1998

Court
تمييز مدني
Number
11/1998
Date
25/02/1998
President
منير حنين
Members
هرموش، متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، الرياشي
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن تمييزا بالقرارات الصادرة عن المحاكم المذهبية والشرعية لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز

-

بما ان المعترض لم يدل ان القرار المعترض عليه

صادر عن مرجع غير صالح

وبما ان المعترض لم يدل ان ايا من المخالفات التي يعتبر ان القرار

المطعون فيه قد رفع فيها هي مخالفات لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام

وبما ان صلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر في القرارات المبرمة

الصادرة عن المحاكم المذهبية الشرعية تنحصر فقط بحالتين

- بحالة تكون فيها القرار المعترض عليه صادرا عن مرجع غير مختص

2- وبحالة وقوع القرار المعترض عليه بمخالفات لصيغة جوهرية تتعلق

بالنظام العام

فلا تكون الاسباب المدلى بها, اسبابا يمكن اعتمادها لطلب ابطال القرار

المطعون فيه, واذا كانت هذه الاسباب اسباب نقض للقرار المطعون فيه, فان

الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا تمييزيا للاحكام او القرارات

الصادرة عن المحاكم المذهبية والشرعية فلا يتعين بالتالي على هذه الهيئة

العامة بحثها