Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/05/1998

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1998

Court
تمييز مدني
Number
73/1998
Date
12/05/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفة القانون باغفال اسم المحكمة التي اصدرت القرار

-

بما ان المستدعي يدلي تحت هذا السبب ان

القرار المطعون فيه خلو من اسم المحكمة التي اصدرته وان اسم المحكمة

التي اصدرت الحكم هو من البيانات الالزامية التي يجب ان يتضمنها كل حكم

تحت طائلة اعتباره باطلا وفقا لما جاء في المادة 537 أ م م

وبما انه من الاطلاع على القرار المطعون فيه تبين بالفعل ان خلو من اسم

المحكمة التي اصدرته

ولكن بما ان الفقرة الاخيرة من المادة 537 أ م م نصت على ان اغفال او

عدم صحة احد البيانات الالزامية لا يؤدي الى بطلان الحكم فيما اذا ثبت

باوراق او بمحضر المحاكمة او باية مراجعة اخرى ان احكام القانون قد

روعيت بالواقع

وبما انه من مراجعة الملف الاستئنافي تبين ان الاستحضار الاستئنافي موجه

الى جانب محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الناظرة بقضايا الامور

المستعجلة

وبما انه ثبت بمحضر الضبط ان الدعوى سجلت في اساس الغرفة الرابعة

الاستئنافية التي تنظر في دعاوى قضاء الامور المستعجلة وقف قرار توزيع

الاعمال بين الغرف

وبما انه لا يتبين من الاطلاع على محضر المحاكمة ان الدعوى احيلت الى

محكمة اخرى

وبما ان الفريقين كررا اقوالهما امام هيئة محكمة الاستئناف الغرفة

الرابعة - الناظرة بدعاوى قضاء الامور المستعجلة

فيكون الاستحضار الاستئنافي من جهة وما ورد في محضر ضبط المحاكمة من جهة

ثانية يثبتان ان القرار المطعون فيه صادر عن الغرفة الرابعة من محكمة

الاستئناف في جبل لبنان الناظرة بدعاوى قضاء الامور المستعجلة

ولا يترتب بالتالي على عدم ذكر اسم المحكمة في القرار اعتبار القرار

المذكور باطلا ويكون السبب المدلى به في هذا المجال مستوجبا الرد