Court of Cassation, civil chamber 23/01/1998
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1998
- Date
- 23/01/1998
- President
- منير حنين
- Members
- هرموش، متري، المعلم، عون، زين، زيادة، الرياشي، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
- شروط اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز لقبول الطعن قرارات المحكمة المذهبية او الشرعية
-
بما ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا تمييزيا للقرارات
الصادرة عن المحاكم الشرعية او المذهبية ولا تنظر في القرارات المذكورة
الا بحدود ما رسمته الفقرة الرابعة من المادة 95 من قانون اصول
المحاكمات المدنية
وبما ان جميع الاسباب المدلى بها من المعترض مسندة الى الفقرات 1 و4 و6
من المادة 708 أ.م.م وهي اسباب تمييزية محضة ولا تندرج في اطار الفقرة
الرابعة من المادة 95 أ.م.م