Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/1998

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1998

Court
تمييز مدني
Number
9/1998
Date
23/01/1998
President
منير حنين
Members
هرموش، متري، المعلم، عون، زين، زيادة، الرياشي، شمس الدين
Source
Lebanese University

- شروط اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز لقبول الطعن قرارات المحكمة المذهبية او الشرعية

-

بما ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا تمييزيا للقرارات

الصادرة عن المحاكم الشرعية او المذهبية ولا تنظر في القرارات المذكورة

الا بحدود ما رسمته الفقرة الرابعة من المادة 95 من قانون اصول

المحاكمات المدنية

وبما ان جميع الاسباب المدلى بها من المعترض مسندة الى الفقرات 1 و4 و6

من المادة 708 أ.م.م وهي اسباب تمييزية محضة ولا تندرج في اطار الفقرة

الرابعة من المادة 95 أ.م.م