Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/1998

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1998

Court
تمييز مدني
Number
24/1998
Date
24/04/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- في امكانية الطعن بالقرارات المؤقتة قبل صدور الحكم النهائي

-

وبما ان

القرار المطعون فيه يعتبر من فئة القرارات المؤقتة المنصوص عليها في

المادة 615 أ.م.م فهي بالتالي تقبل الطعن على حدة وقبل صدور القرار

النهائي فيكون طلب الجهة المستدعى ضدها اعتبار ان القرار المطعون فيه لا

يقبل الطعن مستوجبا الرد.

- في المرجع القضائي الصالح لتقدير وفق تنفيذ الاحكام القضائية

-

وبما ان

تقرير وقف التنفيذ اورده على ضوء احكام المادة 577 أ.م.م. يعود تقديره

للمحكمة الاستئنافية ولا يخضع تقديرها لرقابة محكمة التمييز.