Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/10/1998

تمييز مدني حكم رقم : 96 /1998

Court
تمييز مدني
Number
96/1998
Date
13/10/1998
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- تعريف عناصر الاجر الاساسي ومفهوم تعويض الانتقال

-

وحيث ان تعويض الانتقال الملحوظ في المادة 14/1/ من العقد الجماعي

يعتبر هو ايضا وعملا باجتهاد المجلس جزءا من الراتب الاساسي لاختلافا

طبيعته عن تعويض الانتقال المنصوص عنه في البند 3 من المادة المشار

اليها الذي يعتبر لوحده استردادا لما ينفقه الموظف لانفاذ مهامه في

العمل.

وحيث ان القرار المطعون فيه ميز بين التعويض الثابت والمستمر المنصوص

عليه في المادة 14/1/ من العقد الجماعي وبين التعويض غير الثابت وغير

المستمر الذي يسدد - نظرا لطبيعة مهام بعض الموظفين - في نهاية الشهر

وهو التعويض الملحوظ في المادة 14/3/ من العقد الجماعي المذكور.

وحيث ان مجلس العمل التحكيمي اعتمد اساسا قانونيا وكافيا للحل الذي

قرره.