Court of Cassation, civil chamber 13/10/1998
تمييز مدني حكم رقم : 96 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 96/1998
- Date
- 13/10/1998
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني
- Source
- Lebanese University
- تعريف عناصر الاجر الاساسي ومفهوم تعويض الانتقال
-
وحيث ان تعويض الانتقال الملحوظ في المادة 14/1/ من العقد الجماعي
يعتبر هو ايضا وعملا باجتهاد المجلس جزءا من الراتب الاساسي لاختلافا
طبيعته عن تعويض الانتقال المنصوص عنه في البند 3 من المادة المشار
اليها الذي يعتبر لوحده استردادا لما ينفقه الموظف لانفاذ مهامه في
العمل.
وحيث ان القرار المطعون فيه ميز بين التعويض الثابت والمستمر المنصوص
عليه في المادة 14/1/ من العقد الجماعي وبين التعويض غير الثابت وغير
المستمر الذي يسدد - نظرا لطبيعة مهام بعض الموظفين - في نهاية الشهر
وهو التعويض الملحوظ في المادة 14/3/ من العقد الجماعي المذكور.
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي اعتمد اساسا قانونيا وكافيا للحل الذي
قرره.