Court of Cassation, civil chamber 01/10/1998
تمييز مدني حكم رقم : 91 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 91/1998
- Date
- 01/10/1998
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني العم
- Source
- Lebanese University
- مصير ومفهوم السبب الجديد المدلى به لاول مرة تمييزا
-
وحيث ان اجتهاد المحكمة العليا مستمر على اعتبار ان السبب
يعتبر جديدا اذا كان الخصم قد تمسك به امام محكمة الدرجة الاولى ثم اغفل
او عدل عن التمسك به امام محكمة الاستئناف, فلا يقبل منه الادلاء به بعد
ذلك امام محكمة التمييز
(تمييز 29/05/1973 مجموعة باز 21 ص 187 رقم 36) (النشرة القضائية 1973 ص
950)
وحيث ان اجتهاد محكمة التمييز مستقر ايضا على انه يعتبر جديدا السبب
الذي ادلى به في المحاكمة الابتدائية وقضي برده ولم يستأنف الخصم الحكم
بشانه, فلا يقبل بالتالي الادلاء به امام محكمة التمييز (تمييز مدنية
17/05/1983 العدل 1982 ص 370)
- شروط قبول الاسقاط من حق التمديد القانوني لعدم دفع بدل الايجار
-
حيث ان المميز يدلي بان القرار المطعون فيه خالف
الفقرة أ من المادة العاشرة من قانون 160/92 المعدل التي تنص صراحة على
اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني اذا لم يدفع ما استحق بذمته من
بدلات تأجيرية في خلال شهرين من تاريخ تبلغه انذارا بالدفع, وان المميز
عليه لم يسدد ما استحق عليه عن اعوام 1987 و 1988 و 1989
وحيث ان القرار المطعون فيه, للتوصل الى الحل الذي قرره استند الى
الانذار المرسل الى المستأجر والذي تضمن مطالبته بتسديد بدلات الايجار
عن الفترة المحددة من 01/01/1987 حتى 31/12/1992 والبالغة مايتان وعشرة
الاف وستماية وواحد واربعون ليرة لبنانية كما استند الى العرض الفعلي
والايداع لدى الكاتب العدل بمبلغ اربعماية وثلاثون الفا وسبعماية وعشرون
ليرة لبنانية
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف تطبيق الفقرة أ من المادة العاشرة
من قانون 160/92 اذ انه تاكد بان المبلغ المودع يفوق المبلغ المطالب به
في الانذار ويفوق ايضا المبالغ المستحقة باعتبار انه تضمن بدلات لم
تستحق بعد, ويكون مبرئا لذمة المستأنف من المبالغ المطالب بها
وحيث ان هذا الحل هو في محله القانوني, اذ انه كان على المدعي - المالك
- اجراء المقاصة بين المبالغ المتوجبة له السنوات 87 و88 و99 والمبالغ
المدفوعة سلفا عن بدل ايجار سنة 1993
وحيث ان القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون او اخطأ في تطبيقه
او تفسيره اذ انه استند الى المبالغ المستحقة بالنسبة الى المبالغ
المدفوعة متقيدا محرفية ما نصت عليه الفقرة أ من المادة العاشرة من
قانون 160/92 التي لم تشترط التجزئة في الايفاء نسبة لسنوات اشغال
المأجور تسلسلا