Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/1998

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1998

Court
تمييز مدني
Number
83/1998
Date
08/12/1998
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عبدالله
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الاساس في تقدير القوة الثبوتية للادلة والقرائن والشهادة غير المباشرة

-

1= حيث ان القرار المطعون فيه

لم يخالف نص المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي ورد فيها:

"يقع عبء الاثبات على من يدعي الواقعة او العمل ويجب ان يكون ما يراد

اثباته مجديا في النزاع وجائزا اثباته اذ ادلى الشاهدان بأنهما اتصلا

هاتفيا بالبائع وسألاه عن الثمن وكانت الواقعة او العمل المدعي حصوله

وهو السؤال عن الثمن هاتفيا موضوع عبء الاثبات الذي قدمه المميز ولم يكن

العمل المراد اثباته هو حصول المخابرة الهاتفية وان كان جواب الشاهدين

قد اكد حصولها ويقتضي اهمال الافادة تاريخ 30/4/1997 المرفقة بالاستدعاء

التمييزي لانها صادرة بعد القرار الاستئنافي ولم توضع امام محكمة

الاستئناف قيد المناقشة.

وحيث ان القرار المميز لم يخالف المادتين 266 و267 اصول محاكمات مدنية

لان محكمة الاستئناف قررت في قرارها التمهيدي تاريخ 2/5/1996 دعوة

الشاهدين مجددا لاستماعهما حول ما ورد في اقوالهم في المحاكمة

الابتدائية وكذلك لاستيضاحهما حول ما جاء في الافادة الخطية وتصريح

البائع علي السميدي الوارد فيها.

وحيث ان اخذ القرار المطعون فيه بالشهادة غير المباشرة او الشهادة على

السماع لا يخالف القانون وتقدير تلك الشهادة متروك لمحكمة الاساس ولا

معقب عليها من هذه المحكمة العليا بالنسبة لهذا التقدير وخاصة وان

واقعة الاتصال الهاتفي متروك تقدير حصوله لمحكمة الاساس لانها واقعة

مادية.