Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/05/1999

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1999

Court
تمييز مدني
Number
15/1999
Date
13/05/1999
President
غسان ابو علوان
Members
الحجار، متى
Source
Lebanese University

- مفهوم المزاحمة غير المشروعة ومفعول ابدال الاسم التجاري

-

وحيث انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان محكمة

الاستئناف وعلى ضوء ما ادلى به الطرفان وما ابرز امامها من مستندات قد

توصلت الى ان المميز ضده قد اقدم فعلا على تغيير تسمية محله التجاري

بابدال كلمة "ازهار" بكلمة "جاردن" وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف

في هذا المجال من استثبات للوقائع يخضع لسلطانها المطلق ولا يقع تحت

رقابة محكمة التمييز.

وحيث ان محكمة الاستئناف وبعد ان توصلت الى وجوب حماية اسم مؤسسة

المستأنف (المميز) والمسجل في السجل التجاري تحت عنوان "ازهار لاساجيس"

باعتباره الاسبق في استعمال هذه التسمية عادت واعتبرت انه وبعد ان عمد

المميز ضده الى تغيير تسمية محله التجاري بابدال كلمة "جاردن" بكلمة

ازهار" لم يعد هناك من مزاحمة غير مشروعة على اعتبار ان كلمة ازهار

تختلف في لفظها عن كلمة "جاردن" وان لا مجال للالتباس في ذهن المستهلك

في مثل هذا الوضع مع اشارتها الى ان كلمة لاساجيس هي للدلالة على اسم

مكان او محلة تحيط بمدرسة الحكمة وهي تسمية شائعة لا يجوز لاحد ان

يستأثر بها.

وحيث ان هذه المحكمة كانت قد اعتبرت في قضية مشابهة سابقة ان قيام او

عدم قيام المزاحمة غير المشروعة مسألة يعود تقديرها لمحكمة الاساس دون

ان تكون خاضعة في ذلك لرقابة محكمة التمييز.