Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/03/1999

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1999

Court
تمييز مدني
Number
40/1999
Date
09/03/1999
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم التثبت من صفة الوريث المدعي

-

وبما ان القرار يكون فاقدا الاساس

القانوني عندما تكون اسبابه الواقعية غير واضحة او غير كافية لاعطاء

الحل القانوني المقرر فيه.

وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان القرار المذكور رد

الاستئناف المقدم من المستدعين طعنا بالحكم الابتدائي لان المستدعين لا

يتذرعون بصفة الوريث للمرحوم الياس حسن يمين فلا تتوفر لهم صفة الطعن

والاعتراض على قرار حصر الارث موضوع النزاع.

ومبا ان القرار المطعون فيه يكون قد اعتبر ان من له صفة الاعتراض على

حكم حصر ارث يجب ان يكون وريثا وان المستدعين لا يتذرعون حتى بانهم من

الورثة وقد رتب القرار على هذه الواقعية الحل القانوني وهو وجوب رد

اعتراض المستدعين على حكم حصر الارث.

وبما ان السبب الوحيد المدلى به والمبني على فقدان الاساس القانوني يكون

مستوجبا الرد.