Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/1999

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1999

Court
تمييز مدني
Number
30/1999
Date
23/02/1999
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب رد الدعوى لانتفاء عنصر العجلة

-

بما ان المستدعية تحت هذا السبب ادلت ان

القرار المطعون فيه اغفل الفصل باحد المطالب فانه يستوجب النقض سندا

للفقرة الرابعة من المادة 708 أم م.

وبما ان المطلب الذي اغفله القرار المطعون فيه وفق ما جاء في تفصيل

السبب المذكور هو طلب ردالدعوى لانتفاء عنصر العجلة.

وبما ان طلب رد الدعوى لانتفاء عنصر العجلة لا يشكل سببا ولا يشكل طلبا

بالمعنى الوارد في الفقرة الرابعة - من المادة 708 أم م فيكون السبب

المبني على مخالفة احكام الفقرة المذكورة مستوجبا الرد.