Court of Cassation, civil chamber 10/03/1999
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1999
- Date
- 10/03/1999
- President
- منير حنين
- Members
- متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، ابو علوان، الرياشي
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص محكمة التمييز النظر في صلاحية محكمة الاستئناف الروحية
-
بما انه
يستفاد من الاستحضار المقدم من المعترض ان محكمة الاستئناف الروحية
الملكية لطائفة الروم الكاثوليك لم تفصل بعد بالمراجعة المقدمة اليها
طعنا بالحكم الابتدائي تاريخ 1992/6/16 والذي هو نفس موضوع طعن امام
محكمة الروتا الرومانية.
وبما ان ما يطلبه المعترض في الاعتراض المقدم منه هو ان تقرر الهيئة
العامة عدم صلاحية محكمة الاستئناف الرومانية لطائفة الروم الكاثوليك
لاصدار قرار بالمراجعة المقدمة اليها.
وبما ان طلب المعترض يخرج عن صلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز والتي
تنظر فقط في مخالفة القرارات المبرمة الطائفية لقواعد الصلاحية او في
مخالفة هذه القرارات لصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام.