Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/04/1999

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1999

Court
تمييز مدني
Number
24/1999
Date
13/04/1999
President
منير حنين
Members
متري، المعلم، عون، زين، زياده، شمس الدين، ابو علوان، الرياشي
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالنظر بالاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والمذهبية

-

بما ان الجهة المستدعية لم تدل

في اي من الاسباب التي اوردتها ان القرار المطعون فيه قد خالف اية صيغة

جوهرية تتعلق بالنظام العام وان القرار صادر عن محكمة غير متخصة.

وبما ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا تمييزيا للاحكام

الصادرة عن المحاكم الشرعية والمذهبية وان جميع الاسباب المدلى بها على

فرض صحتها لا يكون النظر بها من صلاحية الهيئة العامة.

وبما المستدعية بتقديمها هذه المراجعة دون ان تكون لها اسبابها الصحيحة

كانت سيئة النية فيتوجب عليها الغرامة والعطل والضرر لصالح المستدعي

ضدها.