Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/1999

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1999

Court
تمييز مدني
Number
1/1999
Date
22/01/1999
President
منير حنين
Members
متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، ابو علوان، الرياشي
Source
Lebanese University

- صلاحية محكمة التمييز النظر في القرارات الصادرة عن المحاكم الطائفية

-

بما ان

المعترضة ادلت تحت هذا السبب ان القرار الاستئنافي تاريخ 1997/07/29

الذي اوقف تنفيذ بعض بنوده القرار المطعون فيه هو قرار قطعي ونهائي ولا

يجوز للمحكمة اعادة النظر به.

وبما ان هذه المخالفة - في حال صحتها تكون مخالفة للقانون وليست مخالفة

لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام وان الهيئة العامة لمحكمة التمييز

ليست مرجعا تمييزيا للاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الطائفية ولا

تنظر في المخالفات الا اذا كانت تتعلق بصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام.