Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/1999

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1999

Court
تمييز مدني
Number
22/1999
Date
25/03/1999
President
منير حنين
Members
متري، المعلم، عون، زين، زيادة، شمس الدين، ابو علوان، الرياشي
Source
Lebanese University

- امكانية الطعن بالحكم المذهبي بسبب عدم صحة تمثيل المحامي

-

بما ان الجهة

المعترضة تدلي ان المحامي الاستاذ نديم فياض كان بتاريخ 1995/8/2 قد

اعتزل الوكالة عن موكله المعترض عليه وديع ابي فراج فيكون تمثيله لموكله

في جلسة ختام المحاكمة تاريخ 2/3/1998 مخالفا للقانون ويكون القرار

الصادر عن محكمة الاستئناف والمسند الى جلسة ختام المحاكمة مشوبا

بمخالفة جوهرية تتعلق بالنظام العام.

وبما انه على فرض ان عدم صحة التمثيل في المحاكمة يشكل مخالفة جوهرية

تتعلق بالنظام العام فانه من الاطلاع على كامل الملف والمستندات المبرزة

تبين انه حتى تاريخ 1998/3/2 وهو تاريخ جلسة ختام المحاكمة لم يكن

المعترض عليه او وكيله الاستاذ نديم فياض قد ابلغ محكمة الاستئناف حصول

اي اعتزال عن الوكالة وفقا للاصول.

وبما ان تمثيل الاستاذ فياض لموكله في جلسة ختام المحاكمة والمسند الى

الوكالة المبرزة سابقا في الدعوى لا يكون مخالفا للقانون ولا لاصول

جوهرية في مطلق الاحوال.