Court of Cassation, civil chamber 30/01/2001
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2001
- Date
- 30/01/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- مدى تمتع قرار رد طلب المعونة القضائية بالقضية المحكوم بها
-
بما انه سبق لطالبة المعونة ان تقدمت بتاريخ 1999/12/28 بذات الطلب
للحصول على المعونة القضائية وقد ردت المحكمة الطلب بقرارها تاريخ
2000/08/08 لان المستدعية تملك عقارا مبنيا في منطقة بيت الشعار
العقارية يحمل الرقم /583/
وبما ان قرار المحكمة آنف الذكر يتمتع بحجية القضية المحكوم بها وقد
فصلت المحكمة النزاع بقرار نهائي ولا يسع المستدعية اعادة المناقشة
والتقدم بذات الطلب مرة اخرى