Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2001

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2001

Court
تمييز مدني
Number
6/2001
Date
30/01/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مدى تمتع قرار رد طلب المعونة القضائية بالقضية المحكوم بها

-

بما انه سبق لطالبة المعونة ان تقدمت بتاريخ 1999/12/28 بذات الطلب

للحصول على المعونة القضائية وقد ردت المحكمة الطلب بقرارها تاريخ

2000/08/08 لان المستدعية تملك عقارا مبنيا في منطقة بيت الشعار

العقارية يحمل الرقم /583/

وبما ان قرار المحكمة آنف الذكر يتمتع بحجية القضية المحكوم بها وقد

فصلت المحكمة النزاع بقرار نهائي ولا يسع المستدعية اعادة المناقشة

والتقدم بذات الطلب مرة اخرى