Court of Cassation, civil chamber 24/10/2000
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 93/2000
- Date
- 24/10/2000
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- مفعول الحكم الجزائي على طلب ابطال المعاملات الاجرائية الجارية على سندات الدين
-
تبين ان محكمة استئناف جبل لبنان
الجزائية اصدرت بتاريخ 1972/09/20 قرارا ورد فيه ان المميز ادين بداية
بجرم سرقة خمس سندات تطالبه بذمتها الجهة المميز ضدها بموجب المعالمة
الاجرائية رقم 989/88 المقدمة امام دائرة تنفيذ عاليه كما ادين بجرم
التزوير في كتاب كشف الحساب المسلم اليه من الشركة المميز ضدها.
وقد اعتبرت محكمة الاستئناف المشار اليها ان واقعة ابراز السندات من
المميز ضدها ثانية وان المدعى عليه - المميز - هو الذي اقدم على سرقة
السندات وان الحكم الابتدائي الذي قضى بادانته بجرم السرقة هو في محله
وقد صدقته لهذه الجهة.
وحيث ان دفاع المميز الرامي الى القول بابطال المعاملات الاجرائية لعدم
توقفها رغم اقامة الدعوى الجزائية اضحى في غير محله - ولم يخالف بالتالي
القرار المطعون فيه احكام المادتين 8 اصول جزائية و850 محاكمات مدنية او
مبدأ الجزاء يعقل الحقوق مما يستوجب رد هذا السبب الاول.
- مخالفة القانون باستنادها الى الدعوى الجزائية بردها الدعوى الرامية الى ابطال المعاملة التنفيذية المتعلقة بسندات الدين التي ثبتت سرقتها
-
تبين ان محكمة الاستئناف المطعون بقرارها قد
ردت دعوى المميز الرامية الى ابطال المعاملة التنفيذية مستندة الى الحكم
الجزائي المشار اليه اعلاه فيكون ما ادلى به المميز تحت هذا السبب
الثاني مدعيا مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادتين 349 موجبات
وعقود 850 محاكمات مدنية قد جاء هذا الادلاء في غير محله وهو مستوجب
الرد ايضا.
حيث ان الحكم الجزائي المشار اليه ادان المميز بسرقة خمس سندات وقد
اعتبر بالتالي القرار المطعون فيه انه توجد حجية للقضية المحكوم بها
الناشئة عن هذا الحكم الجزائي الذي اثبت ابراز سندات الدين من قبل
المميز ضدها وقد احسنت محكمة الاستئناف تطبيق القانون ويكون ما ادلى به
المميز مدعيا اغفال القرار المطعون فيه لما يزعمه من عدم ابراز السندات
من قبل المميز ضدها قد جاء في غير محله ولا مجال بالتالي للقول بمخالفة
المادة 720 محاكمات مدنية قديم او المادة 948 محاكمات مدنية جديد ويقتضي
بالتالي رد هذا السبب الثالث وحيث ان المميز قد اساء استعمال حق
المداعاة ويقتضي الزامه بدفع مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية.