Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2000

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2000

Court
تمييز مدني
Number
23/2000
Date
31/05/2000
President
منير حنين
Members
المعلم، فرحات، زيادة، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

- مفهوم الخطأ الجسيم الذي يؤدي الى ابطال الحكم من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز

-

بما انه تبين من مراجعة القرار

الاستئنافي ان طعن المستأنف (المدعي في الدعوى الحاضرة) في الحكم

الابتدائي استند الى كون المستأنف هو المستأجر الحقيقي للشقة وان عقد

الايجار الجاري لمصلحة المستأنف عليها هو صوري, وقد عالجت محكمة

الاستئناف وسائل الاثبات المقدمة واصدرت قرارها موضوع الطعن, وهي بعدم

اثارتها ان الدعوى هي بمثابة "دعوى استرداد للحيازة" لم تقع في الخطأ

الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 اصول مدنية

بما ان قول محكمة الاستئناف بان السيد خليل جلول دعي للمحاكمة بصفة

شاهد, في حين ان قرار دعوته تضمن الدعوة الى استجوابه, وان المحكمة

الابتدائية بعدم استجوابها للسسيد جلول قد رجعت ضمنا عن هذا الاستجواب,

لا يؤلف هو ايضا الخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 اصول مدنية

بما ان المدعي يعيب على القرار المطعون فيه انه اغفل الرد على ما اثاره

المدعي من ان الحكم الابتدائي اغفل الاشارة الى محل اصداره واغفل

الاشارة الى القرار التمهيدي ولم يعالج المسائل التي استند اليها

الخصوم, وانه اكتفى للرد على اقوال المدعي بان هذه البيانات لا تندرج في

اطار الارقام 2 و6 و9 و12 من المادة 537 اصول مدنية, وهي بالتالي لا

تؤلف سببا للبطلان

وبما ان ما اثاره المدعي لهذه الجهة لا يؤدي للقول بتوفر الخطأ الجسيم

المنصوص عنه في المادة 741 اصول مدنية

وبما انه على ضوء ذلك تكون الدعوى غير جدية في اسبابها ويقتضي عدم

قبولها عملا بالمادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية