Court of Cassation, civil chamber 18/12/2000
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2000
- Date
- 18/12/2000
- President
- منير حنين
- Members
- المعلم، فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
- مدى اعتبار اشتراك القاضي في دعوى اعادة المحاكمة بعد اشتراكه بالحكم البدائي المفسر للوصية مخالفة لصيغة جوهرية
-
بما ان قاضي المذهب الدرزي في بيروت اصدر
بتاريخ 1996/03/06 حكما بتفسير وصية المرحوم امين المصري المنظمة في
1984/09/01 والمحكوم بصحتها من قبل محكمة الاستئناف بتاريخ 1992/04/23
بما ان اصداره للحكم المذكور لا يمنع نفس القاضي من الاشتراك في اصدار
القرار الاستئنافي في دعوى اعادة المحاكمة المسندة الى الحكم الجزائي
المبرم الذي قضى بان الوصية مزورة اذ ان اشتراكه في دعوى اعادة المحاكمة
حاصل على ضوء الواقعة الجديدة وهي الحكم جزائيا بتزوير الوصية ويكون
القرار الصادر في دعوى اعادة المحاكمة مختلفا في موضوعه عن الحكم
الابتدائي المفسر للوصية قبل القول جزائيا بتزويرها وبالتالي فان اشتراك
القاضي المذكور في اصدار القرار في دعوى اعادة المحاكمة ليس فيه مخالفة
لصيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام