Court of Cassation, civil chamber 08/06/1999
تمييز مدني حكم رقم : 86 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 86/1999
- Date
- 08/06/1999
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة منع المميز من الاثبات بالبينة الشخصية عدم اهلية الموصي للايصاء بسبب مرضه النفسي وفقدان حاستي السمع والبصر وجهله اللغة العربية
-
حيث ان المحكمة ترى بحث الاسباب التمييزية وفقا لترتيب الاتي:
في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه او تفسيره.
1= مخالفة القواعد المتعلقة بالاثبات بما فيها احكام المواد 131 فقرة 2
و132 و270 وسائر النصوص المتعلقة بالبينة الصادرة عن الغير أ م م.
حيث ان الجهة المميزة تدلي بان محكمة الاستئناف رد طلبها بالترخيص لها
بالاثبات بالبينة الشخصية وثالثا تسمية شهودها اثباتا لواقعة معاناة
الموصية من الامراض النفسية وفقدان حاستي السمع والبصر.
كما ان المحكمة رفضت الترخيص لها باثبات واقعة جهل الموصية اللغة
العربية.
وحيث انه من الرجوع الملف الاستئنافي وتحديدا الاستحضار الاستئنافي
الصفحتين 8 و9 منه وفي ما يتعلق بادلاء المستأنفة (المميزة) بجهل
الموصية اللغة العربية فقد ورد ما يأتي:
واذا ساور محكمتكم الكريمة الشك حول صحة ما تقول فاننا نطلب الترخيص لنا
باثبات اقوالنا بالبينة الشخصية تمهيدا لتسمية شهودنا.
وحيث ان هذا الطلب يصبح البحث فيه بدون جدوى بعد ان اعتبر القرار
المطعون فيه امر التحقق من فهم الموصية اللغة العربية يدخل ضمن اختصاص
الكاتب العدل ولا يمكن اثبات عكسه الا بادعاء التزوير وهو الامر غير
الحاصل.
وحيث ان التعليل اللاحق حول هذا الموضوع هو من قبيل التعليل الاضافي
الذي لا يؤثر على النتيجة.
وحيث انه بالنسبة لاثبات عدم اهلية الموصية للايصاء فانه يتبين من خاتمة
الصفحة 10 من الاستحضار الاستئنافي ورود ما يأتي:
"ونبدى استعدادنا لاثبات هذا الامر على ضؤ جواب المستأنف عليها.
اي ان المستأنفة علقت طلب الاثبات على ما قد يرد في جواب الجهة المستأنف
بوجهها.
وحيث انه يتبين من الاستحضار الاستئنافي - وفي فقرة المطالب - ورود ما
يأتي:
البند 3 عند الاقتضاء الترخيص للمستأنفة بالاثبات بالبينة الشخصية
وتاليا تسمية شهودها.
وحيث انه يكون ما ورد في هذا البند كطلب وبصرف النظر عن صيغته وفي ضؤ ما
ورد في الصفحة 10 على ما ذكر انفا قد انصب على طلب الترخيص باثبات جهل
اللغة العربية بالبينة الشخصية وهو امر غير وارد البحث فيه بعد الوجهة
التي اقرتها المحكمة بوجوب الادعاء بالتزوير.
وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كانت المميزة قد طلبت لاحقا في المرحلة
الاستئنافية الاثبات بالبينة الشخصية ان الموصية لا تتمتع بالاهلية
للايصاء لا سيما بعد ان علقت طلبها على جواب الجهة المستأنف بوجهها.
وحيث انه بعد جواب الجهة المستأنف عليها اجابت المستأنفة بلائحتها تاريخ
1996/02/28 مركزة في الصفحة 8 منها على جهل الموصية اللغة العربية
ومتجاوزة ما كانت قد ادلت به في الصفحة 10 من استحضارها الاستئنافي من
استعدادها لاثبات حالة الموصية العقلية بالبينة الشخصية في ضؤ جواب
المستأنف بوجهها.
وحيث انه خاتمة اللائحة الجوابية المذكورة تضمنت طلب الترخيص لها
بالاثبات بالبينة الشخصية وتسمية شهودها.
وحيث ان الطلب وفي ضؤ ما ورد اللائحة الجوابية لا يمكن ان يفسر الا انه
استعادة للطلب الوارد في الاستحضار الاستئنافي والمتعلق بجهل اللغة
العربية وقد صار الرد عليه انفا.
وحيث ان المادة 266 أ م م حددت كيفية طلب البينة الشخصية وتسمية الشهود
وحددت اصولها وهي في كل حال لم تراع بحيث لا يمكن القول ان المميزة
(المستأنفة) تقدمت بطلب اثبات حالة الموصية العقلية بالبينة الشخصية لكي
يصح البحث بمسألة منعها من ذلك.
وحيث ان القرار المطعون فيه لا يكون بالتالي قد منع المميزة (المستأنفة)
من الاثبات بالبينة الشخصية ولا يكون بالتالي قد خالف اي قاعدة من قواعد
الاثبات او النصوص المدلى بمخالفتها بحيث يقتضي رد هذا السبب.