Court of Cassation, civil chamber 22/10/1999
تمييز مدني حكم رقم : 92 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/1999
- Date
- 22/10/1999
- President
- روبير فرحات
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع
-
حيث
ان الاسباب الواردة في طلب النقل تتناول صلاحية المحكمة في تقدير
الوقائع المعروضة امامها من قبل فريقي النزاع والمفاضلة فيما يتعلق
بدفاع كل منهما
وحيث ان تقدير هذه الامور يعود بسلطة المحكمة الواضعة يدها على الدعوى
ويمكن للفريق المتضرر ان يطعن بها امام المرجع القضائي المختص
وحيث في مطلق الاحوال وعلى فرض ان رئيسة المحكمة او هيئة المحكمة
المطلوب نقل الدعوى منها قد ارتكبت مخالفات فان مجال الطعن بها لا يكون
امام هذه المحكمة بصفتها ناظرة بطلب النقل بل امام المرجع المختص كما
بينا اعلاه ولا تعتبر بالتالي سببا يبرر نقل الدعوى للارتياب المشروع
وحيث انه اذا كانت المستدعية قد تقدمت بطلب رد المحكمة المطلوب نقل
الدعوى منها وصدر قرار برد هذا الطلب عملا بالمادة 381 أ م م باعتبار ان
وكيل المستدعية لم يستحصل على تفويض خاص للتقدم بطلب الرد وبحفظ حق
اعضاء هيئة المحكمة المطلوب ردها بالمطالبة بتعويض عما يكون قد اصابهم
من ضرر معنوي نتيجة لذلك فان طلب الرد والقرار الصادر بهذا الشأن ليس من
شأنهما ان يسببا خصومة بين المستدعية ورئيسة المحكمة التي اجابت على طلب
الرد بكل موضوعية ولم يتبين من تصرفها ما يبرر اقوال المستدعية بهذا
الشأن