Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/12/1999

تمييز مدني حكم رقم : 117 /1999

Court
تمييز مدني
Number
117/1999
Date
21/12/1999
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني لتقريره رد طلب وقف تنفيذ سندات الدين

-

حيث ترتكز باقي الاسباب على مخالفة القرار

المطعون فيه للقانون وفقدانه الاساس وتشويهه الوقائع باعتماد اسباب غير

جدية ارتكز عليها لتقرير وقف التنفيذ وفسخ القرار الابتدائي الذي كان قد

صدر عن المرجع الابتدائي برد طلب وقف التنفيذ في المعاملة الابتدائية

وحيث ان محكمة الاستئناف في وصولها الى هذه النتيجة قد ارتكزت الى وجود

علاقة بين السندات الموضوعة في التنفيذ وبين عقد بيع الشقة والى وجود

تقرير خبير اشار الى عيوب ونواقص اعتورت موضوع البيع والى مجمل الاوراق

وحيث انه لا يتعين على محكمة الموضوع عندما تبت بطلب يرمي الى وقف

النزاع المعروض انما الى اتخاذ تدبير له صفة مستعجلة انطلاقا من

المعطيات التي يوفرها الظاهر والتي يستقل في تقريرها والتي تخرج عن

رقابة محكمة التمييز

وحيث ان تطبيق القاعدة القانونية المتعلقة بتظهير بعدم سريان الدفوع على

حامل السند حسن النية يخضع لشروط وحدود تدخل في اطار الوقائع التي تخرج

عن رقابة هذه المحكمة والتي لا يتعين على محكمة الموضوع الدخول في

تفاصيلها عند اتخاذها التدبير المستعجل المتعلق بوقف التنفيذ فيرد بذلك

السببان المسندان الى مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني اما السبب

المسند الى التشويه فمردود اصلا لان ترتب الواقع ليس منسوبا الى القرار

انما الى المميز ضده ولان المحكمة لم تشر الى الواقعة المدعى تشويهها في

قرارها