Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/05/1999

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1999

Court
تمييز مدني
Number
1/1999
Date
18/05/1999
President
طارق زيادة
Members
عبدالله، كرم
Source
Lebanese University

- مفهوم الخلف الخاص ومدى اكتسابه الصفة القانونية لمتابعة دعوى المورث بالنسبة للعقار قبل التسجيل

-

وحيث ان المييزين

اوردوا من جهة ثانية في لائحتهم الاستئنافية تاريخ 1997/03/03 الصفحة

الثالثة والرابعة منها كما في مذكرتهم تاريخ 1998/03/26 الصفحة الخامسة

منها سبب دفاع بنوا عليه مطالبتهم الاساسية برد الاستئناف اساسا وقبول

استئنافهم الطارىء وهذا السبب هو حق القسم رقم 2 من العقار موضوع النزاع

بملكية سطح بناء القسم رقم وباعادة بناء ما تهدم منه وحقه بالتعلي وفق

ما تبقى من نسبة الاستثمار كما احتسبها الخبير انيس ايوب.

وحيث ان سبب الدفاع هذا تتفرغ عنه مسائل مطروحة للبحث استئنافا يشدد

المميزون على احداهما وهي حق القسم رقم 2 الذي يملكونه بالتعلي.

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يبحث سبب الدفاع ولا المسائل المتفرعة

عنه ومنها حق التعلي فيكون قد خالف المادة 537 محاكمات مدنية فقرتها

التاسعة التي تعتبر من البيانات الالزامية تحت طائلة بطلان الحكم كما لم

يتضمن القرار المطعون فيه حلا لمسألة التعلي ولا اورد الاسباب الملائمة

للحل مما يوجب نقضه.

- الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانون بازالة الاشتراك في ملكية العقار بعد ازالة حق التعلي

-

وحيث عن السبب

الثالث فقدان الاساس القانوني فان القرار المطعون فيه اورد ان القسم رقم

2 من العقار موضوع النزاع لا يشمل اية حقوق في ارض العقار وانه بزوال

القسم رقم 2 تكون ملكية المستأنف عيلهم لهذا القسم قد ازيلت واصبحت

مطالبتهم بحقوق بحقوق تعود لهذا القسم بدون موضوع. وقد استند القرار

فيما قرره لهذه الجهة على ما جاء اوراق الدعوى ومستنداتها وعلى قرار

لمحكمة التمييز رقم 5 تاريخ 1957/01/22 وعلى استجواب الخبير.

وحيث ان القرار المميز لم يبين ماهية اوراق الدعوى مستنداتها التي ارتكز

اليها ولا مضمونها اما قرار محكمة التمييز المشار اليه رقم 5 فقد اقتصر

على التأكيد على ان ملكية كل من القسمين هي مستقلة عن الاخرى ولا حقوق

لمالكي القسم رقم 2 على الارض التي هي تابعة للقسم رقم 1 اما الخبير فقد

ادلى في استجوابه بان القسم رقم 1 يتكون من الطابق الارضي مع الارض

والقسم رقم 2 يتكون من الطابق الاول فوق الارض.

وحيث يتبين ان الوقائع التي اوردها القرار المميز لجهة فصل ملكية القسم

رقم 1 عن القسم رقم 2 لا تبرر قانونا الحل الذي انتهى اليه والمقضي الى

زوال ملكية المييزين للقسم رقم 2 بزوال القسم ايا تكن الجهة التي تملك

الارض لا سيما وان ثمة نصوصا في القانون ترعى حالة تهدم العقار ومصير

ملكية بعد التهدم لم يبحثها القرار المميز ولم يبحث مدى علاقتها بوقائع

الدعوى وبالحل الذي اعتمده فيكون ما قرره لجهة زوال ملكية المميزين

بزوال القسم رقم 2 من العقار 1614 المزرعة فاقدا الاساس القانوني ويقتضي

نقضه دون الحاجة الى بحث الاسباب التمييزية الباقية.