Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/04/1999

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1999

Court
تمييز مدني
Number
57/1999
Date
08/04/1999
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيمي العم
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات اذا كان موضوع الدعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية

-

وحيث انه يقتضي

معرفة ما اذا كان القرار الاستئنافي يقبل الطعن عن طريق التمييز باعتبار

انه صادر في دعوى ايجارات.

وحيث ان موضوع الدعوى ينصب على استرداد مأجور للضرورة العائلية اذ ان

المادة 365 محاكمات مدنية نصت على ان موضوع النزاع يتحدد بمطالب الخصوم

الواردة في الاستحضار واللوائح. وقد تحدد موضوع النزاع: استرداد للضرورة

العائلية عملا باحكام المادة 8 من قانون 160/92 كما ورد في استحضار

الدعوى المقدمة لدى القاضي المنفرد المدني في زحله الناظر بقضايا

الايجارات.

وحيث ان قوانين الايجارات المتعاقبة لم تكن تجيز الطعن تمييزا في

القرارات الاستئنافية الصادرة في دعاوي الايجارات الا ان المادة 21 من

القانون 160/92 قد جاءت نصا استثنائيا في قانون استثنائي في مقابل

القوانين الاستثنائية السابقة.

وحيث ان المادة 21/92 المذكورة قد حصرت جواز التمييز في الايجارات في

حالة وحيدة حصرية في الاسقاط من حق التمديد فقط وضمن شروط. ولم تجز

التمييز في حالة الاسترداد للضرورة العائلية.

وحيث ان حالات الاسقاط من حق التمديد قد جاء تعدادها الحصري في المادة

10 من القانون ذاته رقم 160/92 في حين ان حالة الاسترداد للضرورة

العائلية قد نصت عليها مادة اخرى هي المادة 8 من القانون المذكور 160/92

وحيث ان قانون الايجارات هو قانون استثنائي بالنسبة للقانون العام -

قانون الموجبات والعقود - وجواز التمييز جاء في قانون الايجارات 160/92

استثناء على ما سبقه من قوانين ايجارات استثنائية وحالة جواز التمييز في

المادة 21/92 جاءت حصرية بدليل استعمال كلمة فقط وضمن شروط محددة

للاسقاط من حق التمديد وبالتالي فان تطبيق وتفسير هذا النص يبقى - عملا

بالمبادىء العامة - في نطاقه الضيق المرسوم له من قبل المشترع فلا يجوز

التوسع في تفسير هذا النص وتحميله ما لا يحتمله واقعا ولا ما لا يعنيه

نصا ولا ما لم يشأ المشترع ان يشمله مضمونا.

وحيث ان قول المميز ان الاسترداد للضرورة العائلية يتضمن الاسقاط من حق

التمديد في نطاق تفسير المادة 21/92 مستوجب الرد لانه لا يتفق ولا ينطبق

مع وعلى النص المذكور لا في صيغة النص ولا في مضمونه ولا في السياق

الاستثنائي الوارد في وهو يجنح بعيدا في تفسير هذا النص ويحمله منطقا

وما لم يشأ المشترع تحميله اياه قانونا.

وحيث في الواقع يختلف الاسترداد - للضرورة العائلية لقاء مقابل - كليا

عن الاسقاط من حق التمديد وهما حالتان مستقلتان لكل منهما طابعها الخاص

وشروطها ومواصفاتها وقد عالج المشترع هاتين الحالتين على هذا الاساس كل

حالة بمادة على حدة.

وحيث ان مجمل ما تقدم يحتم القول بعدم قابلية القرار المميز للطعن عن

طريق التمييز ويحتم بالتالي رد التمييز.