Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2000

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2000

Court
تمييز مدني
Number
12/2000
Date
31/01/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- اصول اثبات انتفاء اهلية البائع في العقد الصوري بتاريخ انشاء العقد

-

حيث يتبين من مجمل ما اوردته المميزة من اسباب

ووقائع طعنا بالقرار الاستئنافي الامور التالية:

من جهة اولى:

حيث ان محكمة الاستئناف وجدت ان ما يدونه الكاتب العدل في محضر العقد

ضمن حدود سلطته واختصاصه هو مؤشر على ما تثبته الموظف الرسمي من صحة

الوقائع سواء لجهة اهلية المتعاقدين ام لجهة عناصر العقد بحيث ان

الواقعات المدونة فيه هي حجة على الغير وتبقى ثابتة وصحيحة حتى ثبوت

العكس ام ثبوت التزوير (المادة 143 وما يليها أ م م) فضلا عن ذلك ان ما

ادلى به موقع العقد جان مندلق بصفته احد شاهدي العقد والمستمع بداية

يؤكد ان البائع كان يتمتع بكامل وعيه وادراكه وبكامل قواه العقلية كما

ان محكمة الاستئناف بالاستناد الى المبدأ القانوني القائل: "عبء الاثبات

يقع على عاتق من يدعي الواقعية او العمل (المادة 132 أم.م.) فان المميزة

المستأنفة لم تتمكن من اثابت انتفاء اهلية البائع بتاريخ حصول العقد او

من اثبات صورية البيع وعدم تسديد الثمن بالرغم من تكليفها بهذا الامر

وتوصلت محكمة الاستئناف الى القول بان الادعاء لهذه الجهة في غير محله

القانوني.

وحيث في مطلق الاحوال ان تقدير هذه الوقائع المادية يخضع لسلطان محكمة

الموضوع المطلق ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها.

ومن جهة ثانية:

حيث ان محكمة الاستئناف رأت ان اقوال المميزة المستأنفة: من ان المميز

عليه المستأنف عليه قد اقر لاحقا بانتفاء اهلية البائع في دعوى اخرى لا

يعتبر اقرارا او اثباتا ضده لاختلاف المعطيات والمقومات والاسباب في

كلتا الدعويين ذلك لان الاقرار الذي يمكن الاعتداد به حول الواقعة او

العمل القانوني الذي يصدر عن احد فرقاء الدعوى يجب ان يحصل في اطار

المنازعة الواحدة دون غيرها الامر الذي لم يحصل في القضية الحاضرة فتكون

محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون من هذه الناحية ويكون ما ادلت

به المميزة لهذه الجهة مردودا.