Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2000

Court
تمييز مدني
Number
8/2000
Date
26/04/2000
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار في حال ترك المأجور لاسباب امنية واصابة المأجور باضرار

-

وحيث تتذرع

المميزة بان محكمة الاستئناف لم تأخذ بالاسباب الامنية بمعناها الواسع

اذ لم تراع كل الاسباب التي تشكل خطرا على حياة الانسان.

وحيث ان المميزة لم تبين ما هو المفهوم الواسع للاسباب الامنية وما هي

الاسباب التي لم تزول والتي لا زالت تهدد حياتها الا انه يفهم ويستنتج

مما اوردت متذرعة بما جاء في كشف رجال الدرك انما تقصد حالة المأجور وما

اصابه من تصدع في جدرانه على حسب زعمها.

وحيث في السبب الثالث المتذرع به فانها تعيب على محكمة الاستئناف عدم

اعتبارها السكن في المأجور بحالته مما يبرر تركها له مدة تحرير عن الشقة

وقالت بان محكمة الاستئناف شوهت الوقائع بعدم اخذها بتقرير الدرك.

وحيث ان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه لم تشوه مضمون محضر رجال

الدرك بل اعتبرت ان الاضرار التي لا يزال المأجور مصابا بها معزوة في

جزء منها لتركها المأجور واهماله واما الجزء الناتج عن اصابة المأجور

بالقذيفة التي قام المالك باصلاح مكانها فان محكمة الاستئناف اعتبرت ان

هذه الاضرار لا تجعل من المأجور ما يحول دون سكنه بمعنى انها قدرت ان

الاضرار التي لا تزال في المأجور لا تحول دون الاقامة فيه ولا تبرر

تركه.

وحيث بقولها هذا تكون قد ناقشت مسألة وجود بعض الاضرار واعتبرتها غير

مانعة من سكن المأجور ولا تبرر تركه وهو بذلك لا تكون قد شوهت مضمون

تقرير الدرك بل قدرت ما ورد فيه وهي بذلك لا تكون قد تجاهلت الاضرار

المذكورة لجهة كونها من الاسباب الامنية بل انها اعتبرتها غير مؤثرة ولا

تحول دون السكن ولا تبرر الترك.

وحيث ان تقدير محكمة الاستئناف لما ورد في تقرير الدرك وقولها بان

الاضرار الموصوفة فيه لا تحول دون سكن ولا تعذر المستأجر على الترك

بسببها كل ذلك يدخل في عداد المسائل المادية الواقعية التي يترك امر

تقديرها لمحكمة الاساس ولا يدخل ضمن اطار تفسير القانون ولا رقابة

لمحكمة التمييز عليها مما يجعل ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف يدخل حصرا

ضمن صلاحياتها مما ينفي عليها مخالفتها للقانون او الخطأژفي تفسيره او

تشويه مضمون المستندات ويكون طلب التمييز مردودا لهذا السبب.