Court of Cassation, civil chamber 29/02/2000
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2000
- Date
- 29/02/2000
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار في حال تملك زوجة المستأجر مسكنا ملائما لسكنه
-
وحيث ان المطلوب النقض
بوجهه كان ادلى بصفته مؤجرا بان حق المستأجر طالب النقض قد سقط استنادا
الى الفقرة هـ من قانون الايجارات اي بسبب تملك شقة زوجته صالحة لسكن.
وحيث من الثابت ان طالب النقض يشغل مأجورا في ملك المدعي في القسم 16 من
العقار 7622 الاشرفية وان هذا القسم كان اجر له في بادىء الامر للسكن
ومكتب ولكن خلاف لما يقوله طالب النقض فان الاجارة الموقعة من سنة
1971-1972 حددت وجهة الاستعمال فيها للسكن فقط.
وحيث ان المادة 10 فقرة هـ من القانون رقم 160/92 تسقط من حق التمديد
المستأجر الذي ينشىء او يتملك بناء صالحا وملائما لسكنه وان الزوجة
والزوج يعتبران بحكم الشخص الواحد لتطبيق احكام هذه الفقرة.
وحيث من الثابت من تقرير الخبير سليمان ان القسم 12 الذي تملكه الزوجة
هو اكثر ملاءمة واكثر صلاحية لسكن المستأجر وعائلته وتكون شروط الفقرة
هـ المذكورة متوفرة مما يؤدي الى اسقاط طالب النقض من حقه في التمديد.
وحيث لا يرد على ذلك ان المالك كان يعلم عندما اجر القسم 16 بان زوجة
المستأجر تملك القسم رقم 12 وذلك لان المالك يوقع عقد الاجارة لمدة سنة
فجاء قانون الايجارات رغم ارادته يمدد هذه الاجارة كما ان التملك سواء
كان سابقا او لاحقا للاجارة فانه يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد لانه
حالة تنشأژوتستمر وللمالك ان يستفيد منها متى شاء من جهة ومن جهة ثانية
فان قانون الايجارات الاستثنائي يتوالى صدوره بهدف حماية المستأجر من
التشرد ولغاية تأمين الاستقرار الاجتماعي وليس للمستأجر الذي توفر له
المسكن في ملكه او ملك زوجته ان يستفيد من هذه الحماية لانه لن يقع في
التشرد ولان مسكنه مؤمن ولا يجوز له الاحتفاظ بمأجور للسكن مع وجود مسكن
ملائم في البناء عينه كما هو الحال في الدعوى الحاضرة.
وحيث لا يرد على ذلك ايضا ان المأجور اصبح باشغال ابنة المستأجر وذلك
لانه على فرض صحة هذا الامر ليس للمستأجر ان يدعي عن ابنته بحقوق يزعم
انتقالها اليها ولان مجرد قوله بان الشقة اصبحت باشغال ابنته يعني انه
تركها واستغنى عنها هو بالذات اي انه تخلى عن حقوقه في العقد وهذا ما
يشكل سببا اضافيا لاسقاطه من حق التمديد.