Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/02/2000

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2000

Court
تمييز مدني
Number
24/2000
Date
15/02/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- عدم توفر شروط صحة الوصية كسبب لفقدان الاساس القانوني

-

وعلى السبب الثاني: فقدان الاساس القانوني

حيث يعرض المميز تحت هذا السبب ان القرار الاستئنافي اذ اشار الى

مخالفات ارتكبها الكاتب العدل تتعارض مع واجباته ولا تؤدي الى البطلان

فهو لم يبين ما اذا كان الموصي قد حضر فعلا الى مكتب الكاتب العدل ليوقع

الوصية وما اذا كانت الوصية قد تمت بوقت واحد او في اوقات مختلفة وهما

امران يؤثران في صحتها فيكون قد جاء خاليا من الوقائع التي تمكن محكمة

التمييز من جراء رقابتها على الحل القانوني المقرر

ولكن

حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المخالفات التي افترض

وجودها دون ان يؤكد قيامها تتعلق بطبع الوصية على آلتين كاتبتين وباعطاء

رقم السجل هاتفيا وباجراء عجلة الطبع خارج مكتب الكاتب العدل وربما خارج

دائرة عمله ولا تتعلق بحضور الموصي الى هذه الدائرة ولا بتلاوة الوصية

عليه دفعة واحدة وهما امران اعتبرهما القرار ثابتين من صك الوصية ومن

تصريح الموظف الرسمي الثابت بدوره حتى ادعاء التزوير (وهذا ما تبين من

الرجوع الى الحيثيتين الاولى والثانية الواردتين في الصفحة التاسعة من

صورة القرار المبرز ربطا باستدعاء النقض) فيكون السبب المدلى به واقعا

في غير محله ويرد دونما حاجة للتطرق الى مدى تأثير هذه المخالفات وهو لم

يبحث تحت هذا السبب